الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في السَّلَبِ هل يُخَمَّسُ
مسألة (1509) جمهور العلماء على أن السَّلَبَ لا يخمس، بل كله لمستحقه روى ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وبه قال الشافعي في المشهور عنه وابن المنذر ومحمد بن جرير، وهو المعتمد في مذهب أحمد، وقال ابن عباس: يخمس، وبه قال الأوزاعي ومكحول، وقال إسحاق: يخمس الكثير دون القليل، وَنَظَرُ ذلك إلى الإِمام (1).
فتّح جـ 12 (ص 231) مغ جـ 7 (ص 300).
باب في الدابة تدخل في السلَبِ والملبوس كذلك
مسألة (1510) جمهور أهل العلم على أن الدابة داخلة في السلب، وبه يقول الأوزاعي ومكحول والشافعىِ، وكذلك كل ملبوس، وعن الشافعي يختص السَلَب بأداة الحرب، وحكى الحافظ في الفتح عن أحمد أن الدابة لا تدخل، وسبقه إلى ذلك الموفق في الغني، واختاره أبو بكر عبد العزيز (2).
فتح ج 12 (ص 230).
باب في كون المقتول من المقاتلة شرطًا في استحقاق السَّلَبِ
مسألة (1511) جمهور العلماء على أن من شرط استحقاق السلب للقاتل أن يكون المقتول من المقاتِلةَ. فلا يستحقه بقتل صبي أو امرأة أو شيخ يضعف عن القتال. وقال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه في كل مقتول من أهل الحرب (3).
فتح ج 12 (ص 234).
باب في الأمان يعطى للكافرين من أهل الحرب من كل مسلم
مسألة (1512) جمهور العلماء على أن الأمان للكافرين من أهل الحرب يصح من كل
(1) انظر مغ جـ 10 (ص 425) نيل الأوطار جـ 8 (ص 92) بداية جـ 2 (ص 527). شرح جـ 12 (ص 59).
(2)
انظر مغ جـ 10 (ص 429).
(3)
نَفَى الِعْلمَ بالخلاف في هذه المسألة الموفق في المغني، ولعله لم يطلع على خلاف أبي ثور وابن المنذر أو لم يصح عنده. انظر مغ جـ 10 (ص 422). قلت: وهناك شرائط وأوصاف في استحقاق السلب اختلف فيها الفقهاء كثيرًا مثل شرط المبارزة وأن يقتله مقبلًا غير مدبر، وأن يكون هذا بعد أو انقضاء الحرب لا مع التقاء الصفين وأن يُغَرَّرَ (يغامر) بنفسه في قتله لا أن يقتله بسهم وهو في صف المسلمين وأن يقتله وهو في حال قوة لا مثخنًا بجراح وأن يقتله لا أن يأسره فيقتله الإمام بعد وغير ذلك، وكل ما ذكرته مختلف فيه. انظر مغ جـ 10 (ص 418) وما بعد فتح جـ 12 (ص 230) وما بعد.
مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا؛ ما داموا بالغين عاقلين مختارين، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعىِ وأحمد وإسحاق وابن القاسم.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسحنون من المالكية: إذا أذن له سيده في القتال جاز أمانه وإلا فلا، وعن أبي حنيفة: إذا قاتل جاز أمانه وإلا فلا، وقال عبد الملك بن الماجشون في أمان المرأة: أنه إلى الإِمام إن شاء أجازه وإن شاء رده، وروى عن سحنون مثل ذلك (1).
مغ جـ 10 (ص 432) فتح جـ 12 (ص 262).
باب في الإسهام للفارس (2) من الغنيمة
مسألة (1513) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الفارس يعطي ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه. قال الموفق: قال ابن المنذر: هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وحسين بن ثابت وعوامُّ علماء الإِسلام في القديم والحديث منهم مالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري ومن وافقه من أهل العراق والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: للفارس سهم ولفرسه سهم واحد (3).
مغ جـ 10 (ص 443) بداية جـ 1 (ص 522) نيل جـ 8 (ص 118) شرح جـ 12 (ص 83).
(1) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك. حكاه الحافظ في الفتح جـ 12 (ص 262) قلت: ولا خلاف يعلم في أن الكافر من أهل الحرب إذا طلب الأمان ليسمع كلام الله وجب اعطاؤه ذلك ثم يرد إلى مأمنه. انظر مغ جـ 10 (ص 436).
(2)
وأما ما به يعتبر الفارس فارسًا مستحقًّا لأسهمه: ففي ذلك خلاف. منهم من جعل الاعتبار بشهوده الغنيمة، فإذا شهدها فارسًا استحق ثلاثة أسهم، وإذا شهدها راجلًا استحق سهم الراجل وهو سهم واحد، والمعنى: أنه شهد الوقعة وقد تمخضت عن تلك الغنيمة فشهود الغنيمة هم شهود الوقعة، وإلى نحو هذا ذهب ابن عمر، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية وأبو ثور، وذهب آخرون إلى أن العبرة بدخول الحرب فمن دخلها فارسًا أعطى سُهْمَان الفارس وإن نفقت فرسه، ومن دخلها راجلًا أعطى سهم الراجل وإن حصَّل فرسًا بَعْدُ، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأحمد في رواية. انظر مغ جـ 10 (ص 441).
(3)
قلت: وقد اختلف الفقهاء في فروع هذه المسألة منها اختلافهم في الفرس الهجين هل يسهم له كالفرس العربي الأصيل، ومنها اختلافهم إذا كان مع الفارس أكثر من فرس. ففي الأولى ذهب عمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي والثوري أنهما سواء العربي والهجين، وعن أحمد أربع روايات إحداها له سهم واحد، وبه قال الحسن، وأما في المسألة الثانية فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يسهم إلا لفرس واحد وحكاه النووي عن الجمهور، ومذهب أحمد لا يسهم لأكثر من فرسين. انظر مغ جـ 10 (ص 444، 447)، نيل جـ 8 (ص 118) شرح جـ 12 (ص 83).