الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقالت طائفة: لا تسقط الحضانة إذا تزوجت قريبًا للمحضونة، وكانت المحضونة جاريةً. روي هذا عن أحمد، وروي عنه لا فرق بين الذكر والأنثى، وحكي هذا عن أبي حنيفة (1).
مغ ج 9 (ص 306).
باب في تخيير الولد بين أمه وبين أبيه إذا بلغ سبعًا
(2)
* * *
(1) انظر المحلى ج 10 (ص: 343) نيل الأوطار جـ 7 (ص 139) فتح جـ 16 (ص: 62) بدائع ج 4 (ص 42).
(2)
ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، بل هي مسألة اشتد فيها الخلاف وادعاء الإجماع فيها لا مستند له، وإنما ذكرتها هنا لأهميتها فقهًا وقضاءً، ولأني وجدتها ضمن مسائل الإجماع في موسوعة الإجماع دون تعقيب أو نقد أو رد. انظر موسوعة الإجماع ج أ (ص: 363) مسألة (4) تحت "حضانة"، وحاصل الخلاف في هذه المسألة ينحصر في ثلاثة مذاهب (الأول) التخيير ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى وبه يقول الشافعي ومن وافقه. (الثاني): التخيير للغلام، وأما الجارية فهي للأب بعد سبع سنين، وهو مذهب أحمد. (المذهب الثالث): لا تخيير أصلاً وإنما بعد السبع الأب أولى بالغلام حتى يبلغ والأم أولى بالأنثى حتى تزوج، وبعدم التخيير يقول أبو حنيفة ومالك على خلاف طفيف بينهما. انظر مغ ج 9 (ص 300) نيل الأوطار ج 7 (ص: 141) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 499) بدائع ج 4 (ص: 44).
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
كتاب الجنايات