الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروي عن أحمد في العبد الذمي لسيده الكافر فيه الجزية. وروي عن عمر وعلي ما يدل عليه.
مغ ج 10 ص 586.
باب في العبد الذي يعتق هل عليه جزية
؟
مسألة (1535) جمهور العلماء وجماعتهم على أن العبد الذمي إذا اعتق وجبت عليه الجزية فيما يستقبل روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال سفيان الثوري والليث وابن لهيعة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الصحيح المشهور عنه.
وروي عن الشعبي أنَّه يُقَرُّ بغير جزية. وروي هذا عن أحمد وقيل رجع عنه إلى قول الجماعة وعن مالك إن كان المعتق له مسلمًا فلا جزية عليه لأن ولاءه له. وعنه كقول الجماعة.
مغ ج 10 ص 590.
باب في ما يؤخذ من نصارى بني تغلب
(1)
مسألة (1536) جمهور أهل العلم بل عامتهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الجزية لا تؤخذ من نصارى بني تغلب. وإنما تؤخذ منهم الزكاة مُضَعَّفَةً من كل حي من الإبل شاتان، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعان، ومن كل عشرين دينارًا دينارٌ، ومن كل مئتي درهم عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقت النواضح والدواليب وغيرها من آلات السقي العشر. روي عن عمر في قوله وفعله، وقال به ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي.
وروي عن عمر بن العزيز أنه أبى على نصارى بني تغلب إلا الجزية، وقال: لا والله إلا الجزية، وإلا فقد آذنتكم بحرب.
(1) قال الموفق: بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية، فأبوا وأنفوا، وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشركٍ صدقة فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عليهم عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم. مغ ج 10 ص 590.
وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي، لأقتلن مقاتلتهم، ولأسبين ذراريهم؛ فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نَصّرُوا أولادهم (1).
مغ ج 10 ص 591.
…
(1) قال الموفق: وذلك أن عمر رضي الله عنه صالحهم على أن لا يُنَصِّرُوا أولادهم. مغ ج 10 ص 591. قلت: واختلف الفقهاء في ذبائحهم ونسائهم. فقالت طائفة: بالمنع من ذلك روي ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه وهو قول الشافعي وأحمد في رواية، وكره ذبائح بني تغلب عطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن علي بن الحسين والنخعي وذهب الجمهور إلى حل ذلك أعني حل الذبائح والنساء. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهو آخر قول أحمد فيهم. في أنه لا بأس بذبائحهم وروي نحو هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال الحسن والنخعي والشعبي والزهري وعطاء الخراساني والحكم وحماد وإسحاق وأصحاب الرأي. انظر مغ ج 10 ص 596 مغ ج 11 ص 36 مج ج 9 ص 68 بداية ج 10 ص 592. قلت: هذه المسألة موجودة في أصل الكتاب في كتاب الذبائح لكني ذكرتها هنا في الهامش لتعلقها بالباب خشية أن يكون قد طال العهد بها على القارئ الكريم.
موسوعة مسائل الجمهور في الفقة الإسلامي
كتاب السبق والرمي