الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في عتق المريض مرض الموت
مسألة (1620) جمهور العلماء على أن المريض مرض الموت إذا أعتق ثم مات خرج عتقه من ثلث ماله وإذا صح من مرضه فعتقه من كل ماله كالصحيح (1).
وقال أهل الظاهر: عتق المريض في مرض الموت؛ كعتق الصحيح.
بداية ج 2 ص 435.
باب في الثلاثة يشتركون في العتق وأحدهم موسر أو كلهم معسرون
مسألة (1621) أكثر أهل العلم على أنه لو كان لثلاثة معسرين عبد أو كان اثنان منهم معسرين، والثاني موسر وأعتقوه واحداً بعد واحدٍ، فإنه يعتق على كل واحدٍ منهم حقه فيه وله ولاؤه.
وحكى ابن المنذر قولين شاذين فيما إذا أعتق المعسر نصيبه. الأول: باطل ولا يصح العتق. الثاني: يعتق كله وتكون قيمة نصيب الذي لم يعتق في ذمة المُعتِق يتبع بها إذا أيسر. قال الموفق: وهذان القولان شاذان لم يقلهما من يحتج بقوله ولا يعتمد على مذهبه.
مغ ج 12 (ص: 240).
باب في العتق بسبب القرابة
مسألة (1622) جمهور العلماء بل عامتهم على أن التملك الطارئ للقرابة سبب من أسباب العتق وعامتهم بل كلهم (أعني الجمهور) على أن مَنْ ملك وَلَدَهُ أو وَالِدَهُ، فإنهما يعتقان عليه بمجرد المِلْكِ.
قال ابن المنذر: وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا رجلًا (أبهم ابن المنذر اسمه لنكارة قوله) كان في زماننا، فإنه بلغني عنه أنه قال: لا يعتق عليه الوالد والولد. إلا أن يعتقه المالك الذي اشتراه (2).
(1) انظر مغ ج 12 (ص: 273).
(2)
هذا الرجل الذي عرَّض به ابن المنذر. هو أبو سليمان داود بن عليٍّ الأصبهاني إمام أهل الظاهر. صرح به ابن رشد في البداية وغيره. انظر بداية ج 2 (ص: 439). قلت: وحكى ابن رشد هذا القول عنه وعن أصحابه. قلت: والجمهور على أن المعتقين بالملك هم الآباء ذكورًا وإناثًا وإن علوا، يعني الأجداد والجدات =
الإشراف ج 2 (ص: 277). بداية ج 2 (ص: 439) شرح ج 10 (ص: 153).
باب في الشركاء في العبد يَعْتِقُ أحدهم نصيبه (1) وهو موسر
مسألة (1623) جمهور من بلغنا قوله من أهل لعلم على أن من أعتق وهو موسر نصيبه في عبد بين شركاء؛ فإن جميع العبد يكون حرًّا وعلى المعتق قيمة حصص شركائه في العبد. والولاء للمعتق. وبه يقول ابن أبي ليلى ومالك وابن شبرمة والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق. وهو المعتمد في مذهب أحمد (2). قلت: والذكر كالأنثى عند الجمهور خلافًا لإسحاق حصره في الذكر، وقال عثمان البتي: لا يعتق إلا حصة المعتق ونصيب الباقين باقٍ على الرق ولا شيء على المعتق.
= لأب أو لأم والبنون وإن سفلوا. وهو قول مالك والشافعي وابن النذر وسائر أهل العلم إلا داود.
وأما ما سوى هؤلاء من القرابة فقد نقل الخلاف فيهم ابن النذر وغيره. وحاصله: أن جماعة قالوا بعتق كل ذي رحم محرم، وهو قول عطاء والشعبي والحسن يعني كالعم والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.
وقال آخرون: يعتق كل ذو رحم محرم ذكرًا كان أو أنثى. فأما الإناث فواضح أمرهم وأما الذكور فمعناه أن لو كانوا إناثًا حرم نكاحهم. وهو قول أصحاب الرأي وإسحاق ونحوه عن أحمد، وقالت طائفة: لا يعتق إلا الوالد والولد أصولًا وفروعًا، وبه قال مالك والشافعي والمزني. روي عن مالك في الإخوة شيئًا بنحو الأصول والفروع حكاه ابن رشد وابن النذر عنه. انظر الإشراف ج 2 (ص: 278). بداية ج 2 (ص: 439).
(1)
لا خلاف بين أهل العلم أن من أعتق نصيبه في عبد بين شركاء، فإن نصيبه يعتق، لكن الخلاف هل يسري العتق إلى باقي العبد أم لا وهي مسألة الكتاب. انظر مغ ح 12 ص 242 قلت: وحكى الإجماع النووي وذكر خلافًا شاذًا لربيعة نقله عنه القاضي عياض في أن نصيب المُعْتِقِ لا يعتق موسرًا كان أو معسرًا. قال النووي: وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع. قلت: وقد ذكر النووي أربعة مذاهب أخرى غير التي ذكرتها في أصل المسألة انظرها هناك. شرح ج 10 (ص: 138).
وأما إذا كان المعتق لنصيبه معسرًا حال عتقه، ففي المسألة خلاف، أحدهما: مذهبان: الأول: ينفذ العتق في نصيب المعتق ويبقى نصيب غيره على الرق ولا يلزم المعتق شيء ولا العبد بالسعاية. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وآخرون. الثاني: ينفذ العتق في حصة المعتِقِ ويستسعى العبد في حصة الشريك وإليه ذهب ابن شبرمة والأوزاعي. وأبو حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وهو مذهب إسحاق بن راهويه. على اختلاف بين هؤلاء في رجوع العبد من قيمته باستسعائه على معتقه، وهل يكون العبد في هذا الحال في حكم المكاتب. أم هو هو حرٌّ بالسراية (يعني سرى العتق إلى الحصة الباقية باستسعائه). انظر شرح ج 95 (ص: 138).
(2)
وأما لو أعتق بقية الشركاء حصصهم قبل أن يقبضوا قيمة حصصهم ممن أعتق أولًا فلا حق لهم في عتق ولا ولاء وذلك لحصول كل العتق بإعتاق الأول، وبه يقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وهو اختيار المزني. وقال الزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي في قوله الآخر: لا يعتق إلا بدفع القيمة. قال الموفق: وهو مقتضى قول أبي حنيفة.
قلت: والمعتمد في مذهب أحمد الأول. انظر مغ ج 12 (ص: 244).