الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب السبق والرمي
(1)
باب في المسابقة على عوض من الإمام (2) وغيره
مسألة (1537) جمهور العلماء على جواز المسابقة فيما يجوز المسابقة فيه علي عوض من الإِمام ومن غيره. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.
وقال مالك لا يجوز بذل العوص من غير الإِمام (3).
فتح ج 12 ص 25.
باب في بذل العوض من أحد المتسابقين دون الآخر
مسألة (1538) جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من أحد المتسابقين دون الآخر، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد.
وحكي عن مالك أنه لا يجوز؛ لأنه قمار (4).
فتح ج12 ص 25.
باب في المسابقة على عوض من المتسابقين ومعهما محلل
مسألة (1539) جمهور العلماء على جواز المسابقة على عوض من المتسابقين إذا دخل يينهما ثالث من غير أن يبذل شيئًا. وبه يقول سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.
(1) وهي جائزة (أعني المسابقة) بالإجماع وإنما اختلف في فروعها. انظر في ح 11 ص 127 وانظر الحاوي ح 15 ص 180 قلت: وخصها بعض العلماء بالخيل والإبل والقوس يعني الرمي بالسهام. وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد وخصها بعضهم بالخليل وأجازه أهل العراق في المسابقة على الأقدام والمصارعة. وأجازها عطاء في كل شيء وهذا الذي ذكرناه إنما هو في المسابقة مع عوض، وإما على غير عوض فتجوز في كل شيء بلا خلاف يعلم، انظر مغ ج 11 ص 128 فتح ح 12 ص 25، الحاوي ح 15 ص 185.
(2)
أما من الإِمام فجائزة بلا خلاف. مغ ح 11 ص 130 فتح ح 12 ص 25.
(3)
انظر مغ جـ 11 ص 130. الحاوي ح 15 ص 182 ص 189.
(4)
انظر مغ جـ 11 ص 130 الحاوي ح 15 ص 198.