الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
فصل في أحكام الزنا وشروط الإحصان الموجبة للرجم
(1)
باب في اشتراط النكاح الصحيح
مسألة (1436) جمهور أهل العلم على أن من شروط الإحصان الوطء في نكاح صحيح، وممن قال بهذا: عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد، وحكى مثل ذلك عن الليث والأوزاعي.
قلت: وحكى ابن المنذر عن الليث كقول الجمهور.
الإشراف جـ 12 (ص 9) مغ جـ 10 (ص 126).
باب في اشتراط الحرية
مسألة (1437) عامة أهل العلم على أن الحرية شرط من شروط الإحصان الموجبة للرجم، والجمهور على أن العبد إذا وطئ زوجته الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين حتى يطأها بعد عتقهما (2)، وانفرد أبو ثور فقال برجم العبد والأمة إذا كانا محصنين إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك.
وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة هو محصن رجم إذا زنا وإن كان تحته أمة لم يرجم وحكى كذلك عنه في المملوكين يعتقان وهما متزوجان ثم يطأها الزوج لا يصيران محصنين بذلك.
مغ جـ 10 (ص: 127).
(1) ها هنا جملة من المسائل لا خلاف فيها بين العلماء بعد إجماعهم على تحريم الزنا، وأنه من الكبائر، منها: أن الجلد للبكر غير المحصن وأن الرجم للثيب المحصن، ونقل الموفق عن الخوارج أنهم شذوا فأنكروا الرجم، قلت: وهذا قد يكون فيما مضى واندثر من فرقهم أما أباضية اليوم المنسوبون للخوارج خطأ فهم قائلون بالرجم. ومنها: أن الرجم لا يجب إلا على المحصن وأن الوطء في النكاح من شروط الإحصان. الإشراف جـ 2 (ص: 9). انظر مغ جـ 10 (ص 119، 120، 126).
(2)
وحكى الموفق عن بعض أصحاب الشافعي أن العبد إذا وطىء حال رِقّهِ ثم عتق يصير محصنًا. مغ جـ 10 (ص 128).