الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد ارتكب حرامًا سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، والشرط في ذلك باطل. وبه يقول الحسن والزهري ومالك والليث والأوزاعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
وقال سعيد بن المسيب: ليس له ذلك إلا أن يشترط. وهو المعتمد في مذهب أحمد وهو قول داود.
وقال الشافعي كقول الجمهور إلا أنه جعل الشرط في ذلك مفسدًا للعقد وأبى ذلك مالكٌ.
وحكى الموفق عن البعض أنه يجوز أن يطأها في الوقت الذي لا يشغلها فيه عن السعي.
مغ ج 12 (ص: 388، 389) بداية ج 2 (ص: 455).
باب في من وطئ أمته المكاتبة بغير شرط (1). هل يقام عليه الحد؟
مسألة (1642) جمهور العلماء على أن من وطئ أمته المكاتبة من غير أن يشترط عليها ذلك، فإنه قد ارتكب حرامًا يُغَّزرُ عليه ولا يُحَدَّ (2).
وقال الحسن والزهري عليه الحد.
مغ ج 12 (ص: 389) بداية ج 2 (ص: 456).
باب في السيد يطأ أمته المكاتبة فيستولدها
مسألة (1643) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد إذا وطئ أمته المكاتبة فأتى منها بولد، فإن هذا الاستيلاد لا يبطل الكتابة، بل يبقى عقد الكتابة ساريًا وقد اجتمع لها سببان للعتق الكتابة وكونها أم ولد فأيهما سبق وقع العتق به. وبه يقول الزهري ومالك والثوري والليث والشافعي وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وابن المنذر وهو مذهب أحمد.
وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها به.
مغ ج 12 ص 393.
(1) أما إن إشترط ذلك ووطئها، فالقياس على قول من أبطل الشرط وأمضى العقد أن يكون فيه عين ما ذكر في هذه المسألة من التعزيز ورفع الحد. وعلى قول من أبطل الشرط والعقد معًا لا شيء عليه؛ لأنها عادت أمة له لا مكاتبة يينه وبينها.
(2)
ويجب لها المهر في قول الحسن والثوري والحسن بن صالح والشافعي سواء أكرهها أو طاوعته. وقال قتادة: يجب المهر بالإكراه لا بالمطاوعة. وقال مالك: لا يجب لها شيء. انظر مغ 12 (ص: 291).