الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* قال ابن عبد البر في التمهيد (14/322-324) : "قال أبو جعفر الطبري: أجمع العلماء جميعًا -لا اختلاف بينهم- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر، ثم اختلفوا في نسخها فقال قيس بن سعد بن عبادة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا، ولم ينهنا عنها، ونحن نفعله" (1) . قال: وقال جل أهل العلم: هي فرض لم ينسخها شيء.
قال: وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور.
قال ابن عبد البر: والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضاً؛ لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ.
قال النووي رادِّا على حديث قيس بن سعد في المجموع (6/62) : "هذا الحديث مداره على أبي عمار، لا يعلم حاله في الجرح والتعديل، فإن صح فجوابه أنه ليس فيه إسقاط الفطرة لأنه سبق الأمر به، ولم يصرح بإسقاطها والأصل بقاء وجوبها".
قال الحافظ- ابن حجر في الفتح (3/368) : "إن في إسناده راويًا مجهولاً، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر".
وقال الخطابي في معالم السنن (2/214) : "وهذا لا يدل على زوال وجوبها، وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا يوجب نسخ الأصل المزيد عليه، غير أن محل الزكوات الأموال، ومحل زكاة الفطر الرقاب".
فيمَنْ تجب عليه، وعمن تجب
؟
تجب زكاة الفطر عَلى الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، من المسلمين لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله
(1) صحيح: أخرجه النسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي، وضعفه النووي، وابن حجر، وصححه الألباني.
- صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" (1) .
* قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/130) : "وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكرانًا كانوا أو إناثاً، صغارًا أو كبارًا.، عبيدًا أو أحرارًا إلا ما شذ فيه الليث فقال: ليس على أهل العمود زكاة الفطر، إنما هي على أهل القرى، ولا حجة له، وما شذ أيضاً من قول من لم يوجبها على اليتيم".
* ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على العبد الكافر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" رواه مسلم، وأحمد، وهذا الحديث عام، وحديث ابن عمر خاص، ومعلوم أن الخاص يقضي على العام. وقال آخرون: لا تجب إلا على الصائم، لحديث ابن عباس: "
…
طهرة للصائم
…
".
* قال الخطابي في معالم السنن (3/214) : "وهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة يجدها عن قوته، إذا كان وجوبها لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب".
وأجاب الحافظ -رحمه لله-: "إن ذكر التطهير خرج على الغالب كما أنها تجب عمن لا يذنب كمتحقق الصلاح، أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة".
* وذهب بعضهم إلى وجوبها على الجنين، وليس لهم دليل على ذلك.
قال ابن رشد: "أما عمن تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال.
* ذهب الشافعي ومالك أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه، وخالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي عن نفسها، وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال، فقال: إذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده، وبه
(1) أخرج الجماعة، والبيهقي، والدارمي، والطحاوي من طريق مالك.