الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صائم قلت: ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس "احتجم وهو صائم" الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة والله أعلم" انتهى من "المجموع" (6/392-394) .
الجماع في نهار رمضان
قال تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يين الله آياته للناس لعلهم يتقون)[البقرة: 187] .
* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت: قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَق (1) فيها تمر - والعرق: المكتل - قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحَرَّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك" (2) .
* عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن رجلاً أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق قال: مالك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يُدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا"(3) .
قال النووي (6/348-350) : "أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل
(1) العرق: هو المكتل الضخم وهو الزبيل وسمي عرقا لأنه يضفر عرقه عرقة، والعرقة الضفيرة من الخوص.
(2)
رواه البخاري واللفظ له ومسلم وأحمد ومالك والنسائي والدارقطني وابن خزيمة وأبو عوانة والطحاوى والبزار.
(3)
رواه البخاري واللفظ له ورواه مسلم مطولاً.
والدبر على الصائم، وعلى أن الجماع يبطل صومه للآيات الكريمة وللأحاديث الصحيحة، ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل، وسواء أنزل أم لا، فيبطل صومه في الحالين بالإجماع لعموم الآية والأحاديث ولحصول المنافي".
وفيه مسائل:
(1)
من أفسد صوماً واجباً بجماع فعليه القضاء سواءً كان في رمضان أوغيره وهذا قول أكثر الفقهاء. قال العبدري: وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى الأوزاعي فقال: إن كفّر بالصوم لم يجب قضاؤه، وإن كفر بالعتق أو الإطعام قضاه.
(2)
أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج عامداً أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم، وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه.
(3)
الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال: فقال أحمد في رواية عنه ومالك وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق: عليه الكفارة.
والثانية لا كفارة عليه: وهي رواية عن أحمد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.
(4)
لا فرق بين كون الفرج قبلاً أو دبراً من ذكر أو أنثى، وبه قال أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة في الوطء في الدبر.
(5)
الوطء في فرج البهيمة - قبلها أو دبرها - موجب للكفارة في أصح الروايتين عند أحمد والشافعي.
(6)
ويفسد صوم المرأة بالجِماع. فهل تلزمها الكفارة؟ على قولين:
تلزمها: وهو اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وإحدى الروايتين عن أحمد والشافعي ورجحه في "الفتح" ابن حجر.
* والقول الآخر: لا تلزمها، وهو قول للشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وهو قول الحسن.
(7)
إن تساحقت امرأتان فلم ينزلا، فلا شيء عليهما؛ وإن أنزلتا فسد صومهما