الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسجد لعدم المانع". وكذا المعذور بترك الجماعة كامرأة مريض.
(فرع) : الجمهور على أن المرأة تعتكف في المسجد؛ وبه قال: الشافعي ومالك وأحمد وأبو داود. وجوز أبو حنيفة والثوري اعتكافها في مسجد بيتها.
(فرع) : قال النووي في "روضة الطالبين"(2/398-399) : "إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، فإن عيّن المسجد الحرام تعين، وكذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسجد الأقصى، وإن عين غير هذه الثلاثة لم يتعين على الأصح. وإذا حكمنا بالتعيين، فإن عين المسجد الحرام لم يقم غيره مقامه، وإن عيّن مسجد المدينة، لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام، وإن عيّن الأقصى لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام، ومسجد المدينة، وإذا حكمنا بعدم التعيين فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخر، لكن لو كان ينتقل في خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة جاز على الأصح.
[وقت الاعتكاف]
يصح في أي وقت من أيام السنة، فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل من شوال، وفي رواية في العشر الأواخرْ" (1) . لكنه يتأكد في رمضان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العشر الوسط من رمضان.
وفي رواية "أنه كان يعتكف في كل رمضان". وأفضله العشر الأواخر لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفها حتى توفاه الله عز وجل كما تقدم: عن عائشة- رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ِ يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب. فقال: "ما هذا؟ " فأخُبرَ خبرهن. فقال: "ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها"؛ فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر
(1) قطعة من حديث عائشة المتفق عليه.
العشرين من شوال" رواه البخاري.
* "وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً".
* قال النووي في "المجموع"(6/516) : "مذهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيره: متى يدخل في اعتكافه؟
مذهبنا اْنه يلزمه أن يدخل فيه ليلة الحادي والعشرين ويخرج عن نذره بانقضاء الشهر تم أو نقص، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور: يجزئه الدخول في طلوع الفجر يوم الحادي والعشرين ولا يلزمه ليلة الحادي والعشرين، دليلنا أن العشر اسم لليالي والأيام والله أعلم.
* وقال آخرون: "السنة في مبتدأ الاعتكاف أن تكون بعد صلاة الفجر،
فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله: "كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه".
ولفظ: "كان يقتضي الدوام عند أهل العلم".
قال ابن رشد في "بداية المجتهد"(1/430) : "والسبب في اختلافهم معارضة الأ-يسة بعضها بعضًا، ومعارضة الأثر لجميعها (1) ، وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر الليالي قال: يدخل قبل مغيب الشمس، ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر".
الحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردًا، وقد يقال على الليل والنهار معًا، لكن يشبه أن تكون دلالته الأولى إنما هي على النهار، ودلالته على الليل بطريق اللزوم.
وأما الأثر المخالف لهذه الأقيسة كلها فهو ما خرّجه البخاري وغيره من
(1) قطعة من حديث متفق عليه.