الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى وجوب القضاء والكفارة ورأى الجمهور وهو الأرجح أن لا كفارة.
فلا كفارة إلا في الجماع في رمضان متعمدًا.
* قال النووي في "روضة الطالبين"(2/379) : "هل تكون شدة الغلمة عذرًا في العدول عن الصيام إلى الإطعام؟ وجهان: أصحهما: أنها عذر".
الفدية
تكلمنا عنها في الكلام عن المريض الذي يرجى شفاؤه، والحامل والمرضع.
قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) .
قرأ ابن عمر فدية طعام مساكين. بالإضافة وبلفظ الجمع وهي قراءة نافع وابن زكوان.
وقرأ الباقون بتنوين "فديةٌ" وتوحيد "مسكين" و"طعامُ" بالرفع على البدلية، وأما الإضافة فهي من إضافة الشيء إلى نفسه، والمقصود به البيان مثل خاتم حديد، وثوب حرير، لأن الفدية تكون طعامًا وغيره. ومن جمع مساكين فلمقابلة الجمع بالجمع، ومن أفرد فمعناه فعلى كل واحد ممن يطيق الصوم. ويستفاد من الإفراد أن الحكم لكل يوم يفطر فيه إطعام مسكين، ولا يفهم ذلك من بالجمع، والمراد بالطعام الإطعام".
قال النووي في "روضة الطالبين"(2/380-385) :
"هي مد من الطعام لكل يوم من أيام رمضان. وجنسه جنس زكاة الفطر. فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح. ولا يجزيء الدقيق والسويق.
ومصرفها: الفقراء أو المساكين.
وكل مد من ككفارة تامة فيجوز صرف عدد منها إلى مسكين واحد، بخلاف أمداد الكفارة فإنه يجب صرف كل مدّ إلى مسكين.
* وتجب الفدية بثلاثة طرق:
الأول: فوات نفس الصوم، كمن فاته صوم يوم من رمضان ومات قبل
قضائه، بعد تمكنه من القضاء وترك الأداء بعذر أم بغيره.
فلابد من تداركه بعد موته، وفي صفة التدارك قولان: الجديد أنه يُطعم من تركته عن كل يوم مدًا" (1) .
* الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم، أو تلحقه به مشقة شديدة.
لا صوم عليه. وفي وجوب الفدية عليه قولان أظهرها الوجوب ويجري القولان في المريض الذي لا يرجى برؤه.
* وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ، فكان معسرًا، هل تلزمه إذا قدر؟
قولان كالكفارة.
الطريق الثاني لوجوب الفدية: ما يجب لفضيلة الوقت (2) .
* كالحامل والمرضع: [تجب عليهما الفدية فقط عند ابن عباس](3) .
ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد على الأصح.
* لو رأى مشرفًا على الهلاك بغرق أو غيره وافتقر في تخليصه إلى الفطر فيجب عليه الفطر ويلزمه القضاء، وتلزمه الفدية على الأصح أيضاً كالمرضع.
الطريق الثالث: ما يجب لتأخير القضاء:
فمن عليه قضاء رمضان، وأخّره حتى دخل رمضان السنة القابلة، نظر، فإن كان مسافرًا أو مريضاً، فلا شيء عليه، فإن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى، وإن لم يكن فعليه مع القضاء لكل يوم مد.
ولو أخّر حتى مضى رمضانان فصاعدًا، فهل تكرر الفدية؟ وجهان. قال في "النهاية": الأصح التكرر. فإن تكررت السنون زادت الأمداد.
ولو أفطر عدوانا وألزمناه الفدية فأخرّ القضاء فعليه لكل يوم فديتان واحدة للإفطار، وأخرى للتأخير، هذا هو المذهب".
(1)"فتح الباري" بتصرف (8/29- 30) .
(2)
وهو الأصح.
(3)
ما بين [] ليس موجودًا في "الروضة"