الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو نقص. والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد.
أركان الاعتكاف أربعة:
1-
اللبث في المسجد.
2-
النية: قال ابن رشد: "أما النية فلا أعلم فيها خلافا".
3-
المعتكف.
4-
المعتكف فيه (1) .
المعتكف: شروط المعتكف ثلاثة:
(1)
الإسلام.
(2)
العقل.
(3)
النقاء عن الحدث الأكبر وهو: الجنابة والحيض والنفاس، فلا يصح اعتكاف من كافر أصلي ولا مرتد، ولا اعتكاف زائل العقل بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر، ولا صبي غير مميز لأنه لا نية لهم ويصح اعتكاف الصبي المميز والمرأة المزوجة وغيرها، والعبد والمكاتب، لكن يحرم على المرأة والعبد الاعتكاف بغير إذن الزوج والسيد، فلو خالفا صح مع التحريم (2) .
[مكان الاعتكاف]
* قال القرطبي في "تفسيره"(2/333) : "أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد لقول الله تعالى: (في المساجد) .
* وقال الموفق ابن قدامة في "المغني"(3/187) : "لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلاً. لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا، والأصل في ذلك قول الله تعالى:(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) فخصها بذلك، فلو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص تحريم المباشرة فيها،
(1)"روضة الطالبين"(2/391) .
(2)
"المجموع"(6/501) .
فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا".
* ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن محمد بن عمر بن لبابة المالكي جوزه في أي مكان، ولا عبرة بخلافه فإنه محجوج بالإجماع قبله؛ ولذا لم يأبه القرطبي -وهو مالكي مثله- بخلافه.
* اختلاف أهل العلم في المسجد المعتكف فيه على أقوال ستة:
الأول: أن الاعتكاف يصح في أي مسجد: ولو كان مهجورًا لا تقام فيه الجماعة-، هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وداود (1) .
* واشترط مالك كون المسجد جامعًا إذا كانت الجمعة تتخلل فترة اعتكافه.
* واستحب الشافعي في هذه الحال أن يكون اعتكافه في مسجد جامع، ولو اعتكف في غيره لزمه الخروج إليها عنده، وهل يبطل اعتكافه؟ فيه قولان.
قال النووي في "المجموع"(6/513) : "وبطلان اعتكافه هو المشهور من نصوص الشافعي" أ. هـ.
الثاني: أنه لا يصح إلا في مسجد جامع:
وهو قول الزهري والحكم وحمّاد، وأول قوليْ عطاء، ورواية عن مالك.
الثالث: أنه لا يصحّ إلا في مسجد جماعة: وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول الحسن وعروة، ورواية عن الزهري.
واحتج له بحديث حذيفة مرفوعًا: "كل مسجد له إمام ومؤذن فالاعتكاف فيه يصلح"(2) . وهذا القول هو أعدل الأقوال وأقومها لا سيما عند
(1) لكن يلزم عنده الخروج لكل صلاة إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة لقوله بوجوبها.
(2)
ضعيف: رواه سعيد بن منصور والدارقطني، وقال الدارقطني: الضحاك لم يسمع من حذيفة. وقال ابن حزم: جويبر هالك، والضحّاك ضعيف، ولم يدرك حذيفة وقال النووي في "المجموع" (6/483) : وجويبر ضعيف باتفاق أهل الحديث، فهذا الحديث مرسل ضعيف لا يحتج به.
من تحقّق لديه وجوب صلاة الجماعة على الأعيان.
قال ابن قدامة في "المغني"(3/187) : "إنما اشترط. ذلك لأن الجماعة واجبة، واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك كثيرًا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف".
"ويلزمه الخروج إلى الجمعة ولا يبطل اعتكافه لأنه خروج بعذر مشروع، ولا يتكرر إلا مرة في الأسبوع"(1) .
* قال ابن قدامة (3/192) : "وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه مثل من يعتكف في مسجد لا جمعة فيه فيحتاج إلى خروجه ليصلي الجمعة، ويلزمه السعي إليها فله الخروج إليها ولا يبطل اعتكافه. وبهذا قال أبو حنيفة ". وإلى عدم بطلان اعتكافه بالخروج إليها ذهب: سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد وعبد الملك من أصحاب مالك وابن المنذر وداود، نقل ذلك عنهم: النووي في "المجموع"(6/514) .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع"(2/114) : "وكذلك في الخروج في الجمعة ضرورة لأنها فرض عين، ولا يمكن إقامتها في كل مسجد فيحتاج إلى الخروج إليها كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان فلم يكن الخروج إليها مبطلاً لاعتكافه".
الرابع: أنه لا يصح إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي: "وهو آخر قولى عطاء، فقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" (4/349) عنه أنه قال: لا جوار إلا في مسجد جامع، ثم قال: لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة.
(1)"المغني"(3/189) .
الخامس: أنه لا يصح إلا في المسجد النبوي فقط:
وهو قول سعيد بن المسيب، فأخرج عبد الرزاق (4/346) : عن ابن المسيب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
ونسبه أيضاً ابن المنذر إليه، وعلق عليه النووي في "المجموع" (6/483) بقوله:"ما أظن أن هذا يصح عنه" أ. هـ.
ونسبه إليه ابن حزم في "المحلى"(5/194) وقال: "إن لم يكن قول سعيد فهو قول قتادة".
وقال الحافظ في "الفتح"(4/272) : "وخصه ابن المسيب بمسجد المدينة".
لكن روى ابن أبي شيبة عنه أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي.
بالتنكير. فيشمل المساجد الثلاثة، وكذا نقل عنه ابن حزم في "المحلى"(5/195) .
وابن قدامة (3/188) وولي الدين العراقي في "طرح التثريب"(4/171) وقال: "وهو بمعنى الذي قبله -يعني قول حذيفة الآتي- ولهذا جعلهما ابن عبد البر قولا واحد" أ. هـ.
السادس: أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة:
وهو قول حذيفة وقد تفرد به.
"عن أبي وائل، قال، قال حذيفة لعبد الله -يعني ابن مسعود-: عكوفٌ بين دارك ودار أبي موسى لا يَضُر!؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة"!
فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطات وأصابوا!! (1) .
(1) رواه الطحاوي في "مشكل الآثار" والذهبي في "سير أعلام النبلاء"(15/81) .
وشيخ الطحاوي قال عنه الذهبي في "الميزان"(3/ 575) : "صاحب مناكير" وأخرجه البيهقي (4/316) والطبراني في "الكبير"(9/349) ، وعبد الرزاق الصنعاني (4/347) ، وابن أبي شيبة (3/91) والإسماعيلي وصححه الالباني في "قيام رمضان" الطبعة الثانية (ص 36) .
قال الحافظ الذهبي بعد روايته للحديث "صحيح غريب عال".
وقد عمل بعض السلف بهذا الحديث فقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3/91) وابن حزم (5/194) بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي.
* وممن يذهب إلى هذا القول في عصرنا: محدث ديار الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -حفظه الله-.
قال في رسالته "قيام رمضان"(ص 36) : "وقد وقفت على حديث صحيح صريح يخصص (المساجد) المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا اعتكاف إلا في الساجد الثلاثة".
وقد قال به من السلف فيما اطلعت عليه حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب وعطاء إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى.
وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقا، وخالف آخرون. فقالوا: ولو في مسجد بيته.
ولا يخفى أن الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.
السابع: لا اعتكاف إلا في مسجد مصر جامع.
الثامن: لا اعتكاف إلا في مسجد مكة أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس (1) .
(1) انظر: رسالة "دفع الاعتساف عن محل الاعتكاف" لجاسم الفهيد الدوسري ضمن كتاب "زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء" وهي رسالة قيمة نقلنا معظمها ولخصناها، وانظر: رسالة الانصاف في أحكام الاعتكاف "لعلي حسن عبد الحميد الحلبي طبع الكتبة الإسلامية بالاردن، ورسالة إيضاح الدلالة في تخريج وتحقيق حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة "تأليف محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي الناشر مكتبة الضياء" وانظر: "المحلى" لابن حزم (5/مسألة رقم 633) .