الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفطر" من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعًا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.
قال ابن حجر في "الفتح"(4/437) : "وكان الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لمُّا كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان.
تنبيهات:
أولاً-
كيف يقدر الصاع
؟
1-
الصاع النبوي يبلغ وزنه أربعمائة وثمانين مثقالاً من البر الجيد، أي ألفي جرام "40 جرامًا و 2 كيلو" فذا أراد أن يعرف الصاع النبوي عليه أن يزن 2040 جرام برًا ثم يضعها في إناء بقدرها فيعلمه ثم يكيل به.
وقال بعض العلماء: الصاع- (سدس) كيلة مصرية أي قدح وثلث مصري وهو يساوي بالجرامات. 2176 "وذلك حسب وزن القمح".
وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين.
ومن لم يكن عنده مكيال ولا ميزان فليخرج أربعة أمداد
…
ومن تطوع خيرًا فهو خير له.
2-
وقد شرعت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو، والرفث، ولتكون طهرة للصائم.
* قال شيخ الإسلام: لا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج من المؤمنين كالفقراء أو الغارمين أو كمن يعاود المؤمنين فمن لم يصلَّ من أهل الحاجات لا يعطي شيئًا حتى يتوب ويلتزم آداء الصلاة.
ويجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صُرفت
إلى الموجود منهم إلى حيث يوجدون" ا. هـ (1) .
قال شيخ الإسلام في "الاختيارات الفقهية": ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث -وهو رواية عن أحمد، وقول أكثر العلماء-، ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك، ويجوز دفعها إلى الفقير وهو مذهب أحمد.
* ولا يعتبر في زكاة الفطر ملك النصاب بل تجب على من ملك صاعًا فاضلاً عن قوته يوم العيد وليله وهو قول الجمهور.
وإذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدَّى صدقة الفطر وقت وجوبها عليه كما يطعم عياله يوم العيد وهو مذهب أحمد" ا. هـ (2) .
* وقال رحمه الله أيضاً- ويجوز إخراج القيمة في زكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة فإنه قد يساوي الفقير بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن تجب عليه في الإبل وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف، ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفعً لهم فهذا جائز" (3) اهـ (4) .
***
(1) الفتاوى الكبرى ص 456.
(2)
الفتاوى الكبرى 4/445.
(3)
الفتاوى الكبرى ص 456، وكتاب الاختبارات العلمية.
(4)
راجع رسالة "هل تجزيء القيمة في الزكاة" لشيخنا محمد إسماعيل -حفظه الله-، فلقد أكثرنا النقل منها.