الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصح الوجهين عند الحنابلة: لا كفّارة عليهما، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
(8)
وإذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار، لم تسقط الكفارة. وبه قال أحمد ومالك والليث وابن الماجشون وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: لا كفارة عليهم، وللشافعي قولان.
(9)
ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع فتبين أنه كان قد طلع، فعليه عند أحمد القضاء والكفارة، وقال أصحاب الشافعي: لا كفارة عليه.
(10)
إذا استمنى بيده - وهو: استخراج المني - أفطر.
(11)
إذا نظر إلى امرأة وتلذذ فأنزل لم يفطر عند الشافعي وسفيان الثوري وأبو الشعثاء وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن المنذر.
* وعند الحسن: عليه القضاء والكفارة. وعن مالك روايتان:
إحداهما: كالحسن.
والثانية: إن تابع النظر فعليه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء.
(12)
لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى، قال مالك وأحمد: يفطر، وعند الشافعية: لا يفطر، وبه قال الحسن البصري والشعبي والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو ثور قال ابن المنذر: وبه أقول.
(13)
مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم من رمضان:
* عليه كفارة واحدة بالجماع الأول، سواء كفر عن الأول أم لا، وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة لأنه لم يصادف صوماً منعقداً بخلاف الجماع الأول.
* وعن أحمد: إن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطء محرم فأشبه الأول.
(14)
مذاهب العلماء فيمن وطء في يومين أو أيام من رمضان:
* عند الشافعي ومالك وأحمد في أصح الروايتين عنده: يجب لكل يوم كفارة سواءً كفر عن الأول أم لا.
* وعند أبي حنيفة: إن وطيء في الثاني قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واحدة،
وإن كفر عن الأول فعنه روايتان، قال: ولو جامع في رمضانيين ففي رواية عنه أنه كرمضان واحد، وفي رواية تتكرّر الكفارة.
(15)
فيمن رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل القاضي شهادته:
فلو صام وجامع في ذلك اليوم فعليه الكفارة وهو مذهب عامة العلماء.
وقال عطاء والحسن وابن سيرين وأبو ثور وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه الصوم.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الصوم، ولكن إن جامع فلا كفارة.
ومن رأى هلال شوال وحده يلزمه الفطر وقال به أكثر العلماء.
وقال مالك والليث وأحمد: لا يجوز له الأكل فيه.
(16)
إن كان الزوج مجنوناً فوطئها وهي صائمة مختارة فعلى قول من يقول على كل واحد كفارة وهو قول الجمهور لزمتها الكفارة في مالها، ولا يتحملها الزوج لأنه ليس أهلاً للتحمل، كما لا تلزمه عن فعل نفسه.
* وإن قلنا تجب كفارة عنه وعنها فلا شيء عليه ولا عليها.
(17)
قال النووي: "لو كان الزوج مسافراً صائماً وهي حاضرة صائمة فإن أفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه بلا خلاف، وإن لم يقصد به الترخص فوجهان: أصحهما: لا كفارة عليه أيضاً، لأنه لا يلزمه الصوم فصار كقاصد الترخص.
ولو قدم المسافر مفطراً فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة فوطئها، فإن قلنا الكفارة عنه فقط فلا شيء عليه ولا عليها، وإن قلنا عنه وعنها وجبت الكفارة عليها في مالها لأنها غرته - هكذا قالوه -.
(18)
الوطء بزنا أو شبهة أو نكاح فاسد سواء في إفساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة وإمساك بقية النهار.
(19)
إذا وطيء الصائم في نهار رمضان وقال: جهلت تحريمه، فإن كان ممن يخفى عليه لقرب إسلامه ونحوه فلا كفارة وإلّا وجبت.