الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3)
الخروج إلى المصلى:
* عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة"(1) .
* عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد، والعترة تُحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه، فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به"(2) .
* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟، قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم أنطلق هو وبلال إلى بيته" (3) .
وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج: "قلت لعطاء أحقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري إن ذلك لحق عليهم، وما لهم لا يفعلون ذلك؟! ".
فالسنة في صلاة العيدين أن تؤدي في المصلى وبذلك قال جمهور العلماء.
قال البغوي في "شرح السنة": "السنة أن يخرج الإمام لصلاة العيدين، إلا من عذر، فيصلي في المسجد".
وقال النووي "هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظهم الأمصار".
وقال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري"(2/450) : "استدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها
(1) رواه البخاري ومسلم والنسائي.
(2)
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة واللفظ له.
(3)
رواه البخاري والسياق له، ومسلم وابن أبي شيبة وأبو نعيم في مستخرجه.
في المسجد، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده.
وقال الشافعي في "الأم": "بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده، إلا من عذر مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة".
* قال ابن الحاج. في "المدخل"(283) : "والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام" (1) . ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه".
وقال ابن قدامة في "المغني"(2/229) : "السنة أن يصلي العيد في المصلى".
وقال العلامة العيني الحنفي: "وفيه البروز إلى المصلى والخروج إليه، ولا يصلى في المسجد إلا عن ضرورة".
قال الألباني "صلاة العيدين الآن في المساجد: بدعة حتى على قول الشافعي لأنه لا يوجد مسجد واحد في بلادنا يسع أهل البلد الذي هو فيه".
عن أم عطية: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى
العواتق، والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيّض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ المصلى -، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" (2) .
والسنة مشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى الوجوب ومنهم الصنعاني والشوكاني، وصديق حسن خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، ومال إليه ابن تيمية في "اختياراته" عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه قال "حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد"(3) .
(1) يبلغ درجة التواتر.
(2)
رواه مسلم واللفظ له، والبخاري والترمذي، والنسائي وابن ماجة وأحمد.
(3)
رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح.