الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" (1) .
*
حكم صلاة العيدين:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، كقول أبي حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال: لا تجب، في غاية البعد؛ فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير، وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط"(2) .
قال العلامة صديق حسن خان: "من الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد"(3) ، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا، وقد ثبت أنه لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة" (4) .
وقت صلاة عيد الفطر:
عن عبد الله بن بُسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح" (5) . أي وقت صلاة النافلة إذا مضى وقت الكراهة.
قال ابن القيم: "يؤخر صلاة عيد الفطر، ويعجل الأضحى".
(1) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ والألباني.
(2)
مجموع الفتاوى (23/161) .
(3)
كما في حديث أبي هريرة - عندما اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون" رواه أبو داود وابن ماجة وسنده حسن.
انظر المغنى (2/358) ، ومجموع الفتاوى (24/212) .
(4)
انظر الروضة الندية (1/142) ، الموعظة الحسنة (42-43) ، نيل الأوطار (3/383- 383) وتمام المنة (2/37) .
(5)
علقه البخاري في صحيحه، ووصله أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي وسنده صحيح.
وقال صديق حسن خان: وقتهما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
وقال الشيخ أبو بكر الجزائري في "منهاج المسلم"(278) : "وقتهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والأفضل أن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم".
(9)
لا أذان ولا إقامة للعيدين:
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة" (1) .
وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"(2) .
قال ابن القيم في "زدا المعاد"(1/442) : "وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك.
قال الصنعاني في "سبل السلام"(2/67) : "عدم شرعيتها في صلاة العيد فإنها بدعة".
(10)
صلاة العيد ركعتان:
* عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم "(3) .
* الركعة الأولى تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يكبر فيها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال.
عن عائشة رضي الله عنها "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر
(1) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
(2)
رواه البخاري.
(3)
رواه أحمد والنسائي والطحاوي في "شرح معاني الآثار" والبيهقي وسنده صحيح.
والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرتي الركوع" (1) .
قال الإمام البغوي: "وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أنه يكبر في صلاة العيد في الأول سبعًا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة رُوي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي".
* والسنة في التكبير أن يكون قبل القراءة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال "كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد: سبعًا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبر خمسًا، ثم قرأ، ثم كبر فركع ثم سجد"(2) .
* لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد (3)، لكن قال ابن القيم:"وكان ابن عمر - مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة"(4) . قال: الإمام مالك: "ارفع يديك مع كل تكبيرة" وهذا قول عطاء.
* لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين تكبيرات العبد، ولكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن صلاة العيد "بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل، وثناء على الله"(5) .
وفيه أيضاً عن ابن مسعود أنه قال "يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم "(6) .
* عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه: "سألني عمر بن الخطاب عما
(1) إسناده صحيح: رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي.
(2)
حسن بشواهد: رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. انظر إرواء الغليل (3/108- 112) وزاد المعاد (1/443-444) .
(3)
إرواء الغليل (3/112-114) .
(4)
زاد المعاد (1/441) .
(5)
رواه البيهقي والمحاملي وجوده الألباني.
(6)
صححه الألباني.