الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويقضي" أ. هـ.
قال ابن رشد - رادًّا على الطحاوي في قياس السفر على يوم الشك وأنه يشبهه-: "من لم يشبهه به قال: لا يمسك عن الأكل؛ لأن الأول أكل لموضع الجهل، وهذا أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل".
فائدة:
سُنَّة ميتة فتمسك بها:
عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرًا وقد رحلت راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت: سُنَّة؟ قال سنة ثم ركب" (1) .
وعند الدارمي والبيهقي والدارقطني بلفظ: "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر، وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه، ثم ركب فقلت له سنة؟ قال: "نعم".
* عن جعفر بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع، ثم قرب غداه، قالِ جعفر في حديثه:"فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت، قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل"(2) .
(1) رواه الترمذي واللفظ له، والضياء المقدسي في "المختارة" والدارمي، والبيهقي في "سننه"، والدارقطني، والطبراني في "المعجم الوسيط" وصحح الحديث: الترمذي وابن العربي والضياء المقدسي وابن القيم في "زاد المعاد"، وأبو المحاسن المقدسي في "مختصر أحاديث الأحكام" والألباني في رسالته القيمة "تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه" طبع المكتب الإسلامي.
وقال الألباني: "ويمكن أن يضم إليهما: الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية فإنهما أخذا بالحديث وعملا به وذلك دليل على أن الحديث ثابت عندهما.
(2)
رواه أبو داود وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" رقم (2109) .
* عن دحية بن خليفة رضي الله عنه أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، قال: فلما رجع إلى قريته، قال:"والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أن أراه! إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه! يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللَّهم اقبضني إليك"(1) .
* عن اللجلاج وغيره قالوا: كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة ويفطر" (2) .
* وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبِّأ أنّك إذا خرجت خرجت صائماً، وإذا دخلت دخلت صائماً؟ فإذا خرجت فاخرج مفطرًا. وإذا دخلت فادخل مفطرًا" (3) .
* وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنه خرج في رمضان فأفطر (4) .
* وعن ابن عباس قال: "إن شاء صام وإن شاء أفطر"(5) .
* عن مغيرة قال: خرج أبو ميسرة في رمضان مسافرًا فمرّ بالفرات، وهو صائم، فأخذ منه حسوة فشربه وأفطر (6) .
* وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري قالا: يفطر إن شاء (7) .
(1) أخرجه أحمد وأبو داود: قال الألباني: "رجاله ثقات محتج بهم في "الصحيحين" غير منصور الكلبي، قال فيه العجلي في "كتاب الثاقات": مصري تابعي ثقة. ووثقه ابن حبان وقال ابن المديني: مجهول وهذا هو الراجح عندي، وقال الحافظ فيه: "مستور".
(2)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/151/2) بإسناد حسن أو قريب منه، كما قال الألباني في "تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره"(ص 31) .
(3)
رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الستة.
(4)
قال الألباني: رواه ابن أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات.
(5)
رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
(6)
رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ثم روى هو والبيهقي بسند آخر عنه مختصرًا وهو صحيح أيضاً.
(7)
رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح.
* وفي كتاب "المسائل" لإسحاق بن منصور المروزي ما نصه: "قلت - يعني للإمام أحمد-: إذا خرج مسافرًا متى يفطر؟ فقال: إذا برز عن البيوت، فقال إسحاق: يعني ابن راهوية-: بل حين يضع رجله فله الإفطار، كما فعل أنس بن مالك وسنّ النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاوز البيوت قصر".
* يقول الألباني -حفظه الله-: "ولقد أنصف الإمام ابن العربي -رحمه الله تعالى-، فإنه ذهب إلى العمل بالحديث في هذه المسألة خلافًا لكثير من علماء المالكية، وتبعه على ذلك القرطبي وغيره، وسبقهم إلى الجهر بذلك الحافظ ابن عبد البر".
فقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي"(4/13-16) - تعليقًا على الحديث: "وهذا صحيح، لم يقل به إلا أحمد بن حنبل!، فأما علماؤنا -يعني المالكية- فمنعوا منه، لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك في "كتاب ابن حبيب": لا كفارة عليه، وهو يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر".
* وقال القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن"(2/278-279) بعد أن حكى الخلاف الذي ذكره ابن العربي-: "قلت: قول أشهب في نفي الكفارة حسن؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله، والذمهّ بريئة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف، ثم إنه مقتضى قوله تعالى: (أو على سفر وقال أبو عمر ابن عبد البر: هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة، ولو كان الأكل مع نية الفطر يوجب عليه الكفارة، لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه، فتأمل ذلك تجده ذلك، إن شاء الله تعالى".
وهذا هو الذي استظهره العلامة الصنعاني في "سبل السلام"(2/926) ، وهو الذي نقطع به لهذا الحديث الصحيح فإنه نص في المسألة لا يقبل التأويل، مع تأيده بظاهر القرآن والآثار الصحيحة عن السلف رضي الله عنهم" (1) .
(1) رسالة "تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره والردّ على من ضعفه "(للشيخ الألباني - طبع المكتب الإسلامي) .