الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر.
ومنها: إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم؟
المسألة الأولى [هل يقضى الصوم متتابعًا أم لا
؟]
* ذهب جمهور الفقهاء على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان إلا أنه مستحب عندهم ويجوز تفريقه.
قال النووي في "المجموع"(6/413) : "مذهبنا أنه يستحب تتابعه ويجوز تفريقه، وبه قال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس وأبو هريرة والأوزاعي، والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور رضي الله عنهم".
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا بأس به أن يفرق"(1) .
وقال أبو هريرة رضي الله عنه "يواتره إن شاء"(2) .
قال أبو داود في مسائله (ص95) : "سمعت أحمد سُئل عن قضاء رمضان؟ قال: إن شاء فرّق وإن شاء تابع". ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى.
* ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهو قول بعض أهل الظاهر. وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه قال "يقضيه تباعًا".
وعن عائشة رضي الله عنها: "نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت متتابعات"(3) .
وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولاً واجبًا ثم نسخ (4) .
(1) أخرجه البخاري معلقًا ووصله الدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني وإسناده صحيح.
(3)
خرجه عبد الرزاق في "المصنف" والدارقطني والبيهقي عن عائشة رضي الله عنهما، وقال الدارقطني: صحيح وقال البيهقي: "قولها سقطت تريد: لا يصح له تأويل غير ذلك".
(4)
"فتح الباري"(4/223) .