الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل الصحيح عن عائشة قالت
…
" (1) .
* وبوب البخاري في "صحيحه""باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح"، ثم أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري وفيه: "اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط، فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا
…
".
فبهذا الحديث يترجح أن بداية الاعتكاف تكون بعد الفجر، ونهايته كذلك، حتى ينقض للمعتكف في معتكفه يوم وليلة بتمامها".
العمل الذي يخص الاعتكاف
* اختلفوا في الأعمال التي تخص الاعتكاف.
* فروى عن عائشة ورواية عن علي أنها: الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن.
وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد والأوزاعي وابن القاسم.
* "وروى عن علي رضي الله عنه وعن سعيد بن جبير والحسن والنخعي ورواية عن أحمد وابن وهب: أنها جميع ما يتقرب به إلى الله تعالى وهؤلاء أجازوا عيادة المريض وحضور الجنازة. وسبب الخلاف: أنه ثبت عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة" رواه البخاري ومسلم وزاد: "إلا لحاجة الإنسان وفسرها الزهري بالبول والغائط، فمن فهم من فعله ذلك التشريع للأمة قال: لا يعمل إلا الأعمال الخاصة بالمساجد، واستدلوا أيضاً بما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:" السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه".
(1) حديث عائشة السابق.
ولذلك اختلفوا في قراءة الحديث والفقه: فاستحبه الشافعي وأبو حنيفة، ولم يستحبه مالك وأحمد.
ومن فهم الاعتكاف على أنه: "حبس النفس على الطاعات" أجاز له جميع القرب ولو كانت خارجة عن المعتكف.
* قال إسحاق: لا يعود المريض في الاعتكاف الواجب، وله أن يشترط عند ابتدائه في التطوع في عيادة المريض ومثله قال الشافعي في جواز الاشتراط.
ولأحمد قولان في جوازه وعدمه. ومنعه مالك والأوزاعي وهو اختيار ابن المنذر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: لا يخرج إلا لما لا بد منه المجمع عليه مثل قضاء الحاجة وهو الراجح عندي.
ِ* قال ابن حجر: "لو خرج فتوضأ خارج المسجد لم يبطل، ويلتحق بهما -أي الأكل والشرب- القيء والفصد لمن احتاج إليه.
* وعن علي والنخعي والحسن البصري إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج للجمعة بطل اعتكافه" (1) .
* من الحاجات الضرورية التي تدعو المعتكف لخروجه من معتكفه الطعام والشراب إذا لم يكن هناك من يأتيه به. والاغتسال إذا لم يكن للمسجد مكان يمكنه أن يغتسل فيه. وصلاته على الجنازة وتغسيله الميت إذا تعين عليه ذلك كأن لم يوجد من يصلي عليها، أو يغسله. وكان بعض أزواجه يزرنه وهو معتكف، فإذا قامت من عنده قام فودعها، ولم يكن يباشر امرأة من نسائه بقبلة ولا غيرها.
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع"(ص 48) : "واتفقوا على أن من خرج من معتكفه لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به، أو ندب إليه فإن اعتكافه قد بطل".
"وقد استنبط بعض أئمة العلم مما ثبت عن السيدة عائشة -رضي الله
(1)"فتح الباري"(4/321) .