الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صوم النذر
النذر ضربان:
* أحدهما: نذر تبرر.
* والثاني: نذر لجاج وغضب.
* النوع الأول: نذر التبرر: ونوعان:
(1)
أحدهما: نذر المجازاة: وهو أن يلتزم قربة كالصوم في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدًا، أو نجانا من الغرق أو من العدو الظالم، ونحو ذلك فللَّه على صوم كذا أو صلاة كذا، فإذا حصل المعلق به لزمه الوفاء بما التزم، وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث الصحيح:"من نذر أن يطيع الله فليطعه".
(2)
أن يلتزمه ابتداء من غير تعليق على شيء:
فيقول ابتداءً: لله على أن أصوم.
وفيه وجهان أصحهما أنه يصح نذره.
* النوع الثاني: "نذر اللجاج والغضب".
وهو أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك ويقال فيه يمين اللجاج والغضب، ويقال له أيضاً: يمين الغلق ويقال أيضاً: نذر الغَلقَ.
فإذا قال: إن كلمت فلانًا، أو إن دخلت الدار أو إن لم أخرج من البلد فللَّه على صوم شهر أو نحو ذلك.
وهذا يخيرّ بين ما التزم وكفارة اليمين.
* الصيغة قد تردد فتحتم نذر التبرر، وتحتمل نذر اللجاج فيرجع فيها إلى قصد الشخص وإرادته.
فإن قال: إن صليت فللَّه على صوم يوم معناه: إن وفقني الله للصلاة صمت فإذا وفق لها لزمه الصوم.
ويتصور اللجاج بأن يقول له: صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعليّ صوم فإذا صلى ففيما يلزمه الأقوال والطريق السابق.
* الملتزم بالنذر إن نذر واجبًا فلا يصح نذره لأنه واجب بإيجاب الشرع له، كمن نذر صوم رمضان لا يصح نذره.
* وإن نذر مستحبًا كنوافل الصوم لزمه بلا خلاف.
من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر.
* عن حكيم بن أبي حُرة الأسلمي أنه "سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما" رواه البخاري.
قال ابن حجر في "الفتح"(11/599) : "انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعًا، ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر، أو وقعا معا، أو أحدهما اتفاقًا، لو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة فقال: لو أقد فصام وقع ذلك عن نذره".
وفي سياق الحديث إشعار برجحان المنع عند ابن عمر.
وعن الحسن: يصوم يوماً مكانه.
قال النووي في "المجموع"(8/442-443) : "إذا نذر صوم يوم الفطر أو الأضحى أو التشريق وقلنا أنه لا يجوز صوم يوم التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه بهذا النذر شيء.
هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. وخالفهم أبو حنيفة فقال: ينعقد نذره، ولا يصوم ذلك، بل يصوم غيره. قال: فإن صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره "ورأى الجمهور هو الأصح والأرجح لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية".