الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنذر: وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كره قضاءه في ذي الحجة، قال: وبه قال الحسن البصري والزهري، قال ابن المنذر: وبالأول أقول لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) .
ماذا على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر
* عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أي إنسان مرض في رمضان، ثم صح فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث، ثم يقض الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينًا".
قال ابن جريج لعطاء: كم بلغك يُطْعَم؟ قال: مَدًا، زعموا".
* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينًا".
* قال النووي في "المجموع"(6/412-413) : "مذهب العلماء فيمن أخّر قضاء رمضان بغير عذر:
مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر، ثم يقضي الأول ويلزمه عن كل يوم فدية، وهي مد من طعام، وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق، إلا أن الثوري قال: الفدية مُدّان عن كل يوم.
* وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة والمزني وداود: يقضيه ولا فدية عليه.
أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا أنه يصوم رمضان الحاضر، ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه معذور.
وحكاه ابن المنذر عن طاووس والحسن البصري والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أبي حنيفة والمزني
وداود. قال ابن المنذر: وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب ولا قضاء عليه".
قال العلامة ابن رشد في "بداية المجتهد"(2/174) : "وسبب اختلافهم: هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟
فمن لم يجز القياس في الكفارات قال: عليه القضاء فقط. ومن أجاز القياس في الكفارات قال: عليه كفارة -قياسًا على من أفطر متعمدًا-؛ لأن كليهما مستهين بحرمة الصوم. أما هذا فيترك زمان القضاء، وأما ذلك فبالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل، وإنما كان يكون القياس مستندًا لو ثبت أن للقضاء زمانًا محدودًا بنص من الشارع؛ لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع؛ وقد شدّ قوم فقالوا: إذا اتصل مرض المريض حتى يدخل رمضان آخر أنه لا قضاء عليه، وهذا مخالف للنص" ا. هـ.
* قال البخاري: "ولم يذكر الله تعالى الإطعام، إنما قال: (فعدة من أيام أخر) . قال ابن حجر (4/224) في رده على قول البخاري: "لكن إنما يقوى ما احتج به إذا لم يصح في السنة دليل الإطعام إذ لا يلزم من عدم ذكره في الكتاب أن لا يثبت بالسنة، ولم يثبت فيه شيء مرفوع وإنما جاء فيه عن جماعة من الصحابة -منهم من ذكر، ومنهم عمر -عند عبد الرزاق-، ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفًا. انتهى وهو قول الجمهور.
وخالف في ذلك إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومال الطحاوي إلى قول الجمهور في ذلك. وممن قال بالإطعام: ابن عمر، ولكنه بالغ في ذلك فقال: يطعم ولا يصوم.
وروى عبد الرزاق عن عمر: "من صام يوماً من غير رمضان وأطعم مسكينًا فإنهما يعدلان يوماً من رمضان" ونقله ابن المنذر عن ابن عباس وعن قتادة، وانفرد به ابن وهب بقوله: من أفطر يوماً في قضاء رمضان وجب عليه لكل يوم صوم يومين" اهـ.
وقول الجمهور هو الراجح.