الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ذهب الشافعي وأحمد وداود إلى أنه لا كفارة عليها. وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه إلى وجوب الكفارة عليها وهو قول الجمهور.
قال ابن رشد في "بداية المجتهد"(2/183) :
"وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بكفارة في الحديث، والقياس أنها مثل الرجل إذا كان كلاهما مكلفًا".
قال ابن حجر: "استدل بإفراده بذلك (1) على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة وكذا قوله في المراجعة "هل تستطيع" و"هل تجد" وغير ذلك، وهو الأصح من قولي الشافعية وبه قال الأوزاعي. وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة وهل هي عليها أو على الرجل عنها، واستدل الشافعية بسكوته عليه الصلاة والسلام عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة، وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكمًا ما لم تعترف، وبأنها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار، ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره الغسل. والتنصيص على الحكم في في بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين، ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه في كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء.
قال القرطبي: ليس في الحديث ما يدل على شيء لأنه ساكت عن المرأة فيؤخذ حكمها من دليل آخر مع احتمال أن يكون سبب السكوت أنها كانت غير صائمة".
مسألة [مقدار الكفارة بالإطعام]
اختلفوا في مقدار الكفارة بالإطعام: فقال مالك والشافعي وأحمد في
(1) وهي قوله: "خذ هذا فتصدق به".