الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: إن نفي فعل (كاد) إثبات، وإثباته نفي، ذكره ابن جنى وغيره، فهاهنا هو نفي، فهو إثبات؛ لأنهم فعلوا.
قلنا: وإذا قلنا: (كاد النعام أن يطير) هو إثبات، فهو نفي، لأنه لم يطر، ونظائره كثيرة.
وقيل: بل النفي نفي، والإثبات إثبات؛ كسائر الأفعال، ومعناه أنهم كانوا بصفة تقتضي أنهم لا يذبحون، ولا يقاربون الذبح، فهو إخبار عن حالهم، لا عن الواقع من فعلهم.
وكذلك قوله تعالى: {إذا أخرج يده لم يكد يراها} [النور: 40] أي: حالته كذلك، وإن كان قد رآها، وخرج على ذلك جميع الصور.
(فائدة)
قول الناس في العادة: لا كيد، ولا كرامة، ولا عزازة؛ معناه من هذا الباب أي: لا أفعل ولا أقارب الفعل، فلا كيد هو مصدر كاد يكيد كيدًا، أي: لا أفعل، ولا أقارب الفعل، ولا مقاربة للفعل منى.
(تنبيه)
زاد التبريزي، فقال: ويدل على جواز التأخير قوله تعالى: {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} [هود: 2] و (ثم) للتراخي، ولأن معظم الشريعة وردت مجملة، ثم تدرج تفصيلها على حسب الحاجة، ووقوع الوقائع، والعلم به ضروري من الشريعة المحمدية، كقوله تعالى:{أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 110]{وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]{كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178]{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]{يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]{أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [الحج: 30] ثم قال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(في كل أربعين شاة شاة) (في
خمس من الإبل شاة) إلى تمام كتاب الصدقات، (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)(ليس للمرء من عمله إلا ما نواه)(خذوا عني مناسككم)(لا قطع فيما دون ربع دينار) و (لا قطع في ثمر ولا كثر) ثم بين موضع القطع بفعله عليه السلام (وألا يقتل والد بولده، ولا مؤمن بكافر)، (ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها).