الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(تنبيه)
زاد سراج الدين فقال على حد النص والظاهر: لقائل أم يقول: ما ذكره يقتضي كون النص قسمًا من الظاهر، والمذكور في (كتاب اللغات) كونه قسيمًا له، وبينهما تناف، فهذا التعريفان لا يوافقان التعريفين المذكورين في (كتاب اللغات).
قال التبريزي: المجمل: هو الكلام الذي لا يتبين منه مراد المتكلم لا بالوضع، ولا بالعرف، والمبين: هو الدليل إلا أنه في عرف العلماء يختص بقبيل الألفاظ، ثم قد يطلق بإزاء مطلق الدليل اللفظي، وقد يختص بالكاشف عن سابقة إشكال، ثم ذلك المشكل، إن كان مجملاً، سمى بعد البيان مبينًا، أو ظاهرًا؛ وإن أريد به خلافه، سمى مؤولاً، ولا يسمى بيانه تأويلاً.
*
…
*
…
*
القسم الأول
في المجمل وفيه مسائل
قال الرازي: المسألة الأولى: في أقسام المجمل.
الدليل الشرعي: إما أن يكون أصلاً، أو مستنبطًا منه، والأصل إما أن يكون لفظًا، أو فعلاً:
أما اللفظ: فإما أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً في موضوعه، أو حال كونه مستعملاً في بعض موضوعه، أو حال كونه مستعملاً لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه:
أما القسم الأول: فذاك هو أن يكون اللفظ محتملاً لمعان كثيرة فلم يكن حمله على بعضها أولى من الباقي.
ثم تناول اللفظ لتلك المعاني: إما بحسب معنى واحد مشترك بين الكل وهو المتواطئ كقوله تعالى: {واتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] أو لا، بحسب معنى واحد، وهو المشترك؛ كلفظ القرء.
وأما القسم الثاني، وهو: أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً في بعض مضوعه، فهو كالعام المخصوص بصفة مجملة، أو استثناء مجمل، أو بدليل منفصل مجهول.
مثال الصفة قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم}
[النساء: 24] فإنه تعالى، لو اقتصر على ذلك، لم يفتقر فيه إلى بيان؛ فلما قيده بقوله:{محصنين} ولم ندر ما الإحصان لم نعرف ما أبيح لنا.
ومثال الاستثناء قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمنة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1].
ومثال الدليل المنفصل المجهول كما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]: المراد بعضهم، لا كلهم.
وأما القسم الثالث، وهو: أن يحكم عليه بالإجمال حال كونه مستعملاً، لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه، فهو ضربان: أحدهما: الأسماء الشرعية، والآخر: غيرها.
مثال الأول: كما إذا أمرنا الشرع بالصلاة ونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال احتجنا فيه إلى بيان.
والثاني: الأسماء التي دلت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها، وليس بعض مجازاتها أولى من بعض، بحسب اللفظ؛ فلابد من البيان.
أما الفعل فإن مجرد وقوعه لا يدل على وجه وقوعه، إلا أنه قد يقترن به ما يدل على الوجه الذي وقع عليه، وحينئذ يستغنى عن البيان، وقد لا يقترن به ذلك، فيكون مجملاً:
مثال الأول: إذا رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام مواظبًا على الإتيان بالسجودين، علمنا أن ذلك من أفعال الصلاة.
مثال الثاني: أن يقوم من الركعة الثانية، ولا يجلس قدر التشهد، جوزنا أن يكون قد سها فيه، وأن يكون قد تعمد ذلك؛ ليدلنا على جواز ترك هذه الجلسة.
وأما المستنبط من الأصل، فهو القياس، ولا يتصور فيه الإجمال، والله أعلم.
* * *
القسم الأول
في المجمل
قال القرافي: قوله: (الأصل) إما لفظ أو فعل):
قلنا: بقى التقرير، والاستحسان، والعوائد، وقرائن الأحوال، وظاهر الحال لم يندرج في القسمين، مع أنكم تعرضتم لتقسيم الدليل الشرعي بوصف الإجمال.
قوله: (يكون اللفظ محتملاً لمعان كثيرة):
تقريره: أن الاحتمال قد يكون ينشأ عن الوضع؛ كاللفظ المشترك، فإن وصفه مشتركًا هو سبب التردد، وقد ينشأ عن العقل؛ كاللفظ المتواطئ؛ فإنك إذا قلت: في الدار رجل، احتمل جميع رجال الدنيا، وهذا من تجويز العقل، لا من الوضع.
وكذلك تقول: كل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركًا؛ فالمجمل أعم من المشترك، ثم المتواطئ لا يكون مجملاً، وهو مستعمل في موضوعه إلا بحسب خصوصيات محاله لا باعتبار ما استعمل فيه، بل هو ظاهر، وكذلك يبادر بفعل المطلقات، ويخرج عن العهدة بفعل أيها شئنا.
قوله: (الدليل المجهول كما إذا قال عليه السلام: المراد بقتل المشركين بعضهم لا كلهم):
قلنا: لابد أن يقال: بعضهم معين، أما لو قال:(بعضهم) من غير