الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: إن نفي فعل (كاد) إثبات، وإثباته نفي، ذكره ابن جنى وغيره، فهاهنا هو نفي، فهو إثبات؛ لأنهم فعلوا.
قلنا: وإذا قلنا: (كاد النعام أن يطير) هو إثبات، فهو نفي، لأنه لم يطر، ونظائره كثيرة.
وقيل: بل النفي نفي، والإثبات إثبات؛ كسائر الأفعال، ومعناه أنهم كانوا بصفة تقتضي أنهم لا يذبحون، ولا يقاربون الذبح، فهو إخبار عن حالهم، لا عن الواقع من فعلهم.
وكذلك قوله تعالى: {إذا أخرج يده لم يكد يراها} [النور: 40] أي: حالته كذلك، وإن كان قد رآها، وخرج على ذلك جميع الصور.
(فائدة)
قول الناس في العادة: لا كيد، ولا كرامة، ولا عزازة؛ معناه من هذا الباب أي: لا أفعل ولا أقارب الفعل، فلا كيد هو مصدر كاد يكيد كيدًا، أي: لا أفعل، ولا أقارب الفعل، ولا مقاربة للفعل منى.
(تنبيه)
زاد التبريزي، فقال: ويدل على جواز التأخير قوله تعالى: {كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} [هود: 2] و (ثم) للتراخي، ولأن معظم الشريعة وردت مجملة، ثم تدرج تفصيلها على حسب الحاجة، ووقوع الوقائع، والعلم به ضروري من الشريعة المحمدية، كقوله تعالى:{أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 110]{وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141]{كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178]{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]{يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11]{أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [الحج: 30] ثم قال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)(في كل أربعين شاة شاة) (في