المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

"‌ ‌سؤال " لا تستقيم حكاية الخلاف فى هذه المسألة مطلقاً، ولا فى - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٥

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌(فائدة)جاء فى التفسير فى قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس} [

- ‌(تنبيه)إذا قال الله تعالى: {اقتلوا المشركين} فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحال: (إلا زيداً) فهذا تخصيص بدليل متصل، أو منفصل

- ‌(سؤال)

- ‌سؤال"العام بعد التخصيص حجة فيما خرج بالتخصيص

- ‌فرع"إذا قلنا: يجب نفي المخصص، فذاك مما لا سبيل إليه إلا بأن يجتهد فى الطلب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه"كلام المصنفين في "أصول الفقه" يخالف لفظه الذي وضعه فى هذه المسألة

- ‌سؤال"قال النقشواني: لفظ "غير" من صيغ الاستثناء، وهى تدخل فى الكلام لا للإخراج

- ‌تنبيه"زاد التبريزي؛ فقال: اشتقاقه من الثني، وهو الصرف

- ‌قاعدة"لا تكاد تجد أحداً يفهم، إلا ويقول: المنقطع: هو المستثنى من غير الجنس، والمتصل: هو المستثنى من الجنس

- ‌فائدة"قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً)

- ‌فائدة"قال بعض العلماء: قوله تعالى: (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) الدخان: 56. متصل

- ‌فائدة"اليعافير جمع "يعفور" وهو حمار الوحش

- ‌فائدة"قال إمام الحرمين فى "البرهان": جوز الشافعى الاستثناء من اللازم

- ‌تنبيه"زاد سراج الدين: فقال فى قوله: "إبليس مستثنى من المأمورين":إنه استثناء من المعنى، وقد تقدم إبطاله

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة"قال الأبياري فى "شرح البرهان": كون الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة هو مذهب القاضي

- ‌تنبيه

- ‌فائدة"نقل الإمام فخر الدين فى "المعالم" الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي

- ‌فائدة"قال الحنفية: لا فرق بين الاستثناء من النفى أو الإثبات، وبين الاستثناء المفرغ

- ‌فائدة"اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن "إلا" للإخراج، وأن المستثنى مخرج

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌سؤال

- ‌تنبيه

- ‌سؤال

- ‌تنبيه

- ‌فائدة"قال سيف الدين: الشرط شرطان: شرط السبب، وشرط الحكم:

- ‌سؤال

- ‌قاعدة"عشر حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان:

- ‌فائدة

- ‌تنبيه"ترك التبريزي هذه المسألة، وغير تاج الدين "والمنتخب" العبارة فيها

- ‌فرع

- ‌فرع

- ‌فائدة"فى دخول الغاية فى حكم المغيا أربعة مذاهب:

- ‌‌‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه"زاد سراج الدين؛ فقال: يجوز أن يكون لحكم واحد غايتان؛ كقوله تعالى: (حتى يطهرن)

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)حكي سيف الدين منع التخصيص بدليل العقل عن طائفة من المتكلمين شاذة؛ بشبهات ثلاث:

- ‌(سؤال)كيف يدعى أن هذه الأحاديث متواترة؛ مع أن رواتها في الصحاح ما بلغوا حد التواتر

- ‌(سؤال)تقدم أن كلمة (إن) لا يعلق عليها إلا المشكوك دون المعلوم

- ‌‌‌(سؤال)قال النقشواني: إذا علم أنه- عليه السلام فعل على خلاف العام، فقد حصل التخصيص؛ فلا حاجة إلى دليل آخر في حق الغير

- ‌(سؤال)

- ‌الفصل الرابعفي تخصيص المقطوع بالمظنون

- ‌(فائدة)المحدثون والنحاة مجموعون على عدم صرف (أبان)

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله في الخاص المتقدم: (لو نسخناه بالعام المتأخر، لزم إلغاؤه) ممنوع

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: الذي اختاره المصنف في النهي أنه لا يفيد التكرار، وهاهنا ألزم التكرار

- ‌(سؤال)قال النقشواني: ثم قوله: (إذا تقدم النص، الذي هو أصل القياس، لا يصح القياس عنده) لا يتجه

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب، هل ينقص، إذا جف

- ‌(فائدة)لم يقض رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر (بضاعة) بشيء، لا بطهارة، ولا بنجاسة، بل ذكر ضابطًا عاما للماء

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي؛ فقال؛ على قوله: (إن صاحب الشرع، لو صرح بذلك لجاز): إنه ضعيف

- ‌(فائدة)قال إمام الحرمين في (البرهان): (لا يجوز تخصيص العموم بسببه

- ‌(فائدة)الإهاب: الجلد قبل الدباغ

- ‌(تنبيه)العادة قد تكون عادة الناس، وقد تكون عادة صاحب الشرع

- ‌(قاعدة)العوائد قسمان: فعلية، وقولية:

- ‌(قاعدة)إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه- عليه السلام أم لا؟ لا نقضي بها، كما قال

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)قال النقشواني هاهنا يرد [سؤال] على هذا المثال لا يختص بصاحب الكتاب، فإن المثال هو الموجود في جميع الكتب، وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان:

- ‌(فائدة)قال ابن العربي في (المحصول) له: جعل الأصوليون المطلق والمقيد من العموم، وليس منه

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: في حمل المطلق على المقيد ثلاثة مذاهب

- ‌‌‌(فائدة)المجمل مشتق من الجمل، وهو الخلط

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)قال اللغويون: هذه المادة إنما تؤخذ للظهور والبيان

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: قد يكون الإجمال في المشترك

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: المتواطئ يكون مجملاً، إذا أريد به معين

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌‌‌(تنبيه)الأصل في المتواطئ عدم الإجمال

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)قوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ):

- ‌(مسألة)قال سيف الدين: اللفظ الوارد من الشارع، الدائر بين حكم شرعي، أو موضوع لغوي كقوله عليه السلام: (الاثنان فما فوقهما جماعة)؛ احتمل أن يراد الإخبار عن صورة الاجتماع، وهو لغوي

- ‌‌‌(مسألة)اللفظ الشرعي المتردد بين مسمى شرعي، ومسمى لغوي على القول بالمسميات الشرعية:قال القاضي تفريعًا على القول بالوضع الشرعي: هو مجمل

- ‌(مسألة)

- ‌(فصل)

- ‌(مسألة)استدل القاضي في اشتراط الولي بقوله عليه السلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) الحديث

- ‌(مسألة)قال: استدل الشافعي في اشتراط تبييت النية في رمضان لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)

- ‌(مسألة)قال: استدل الشافعي في نكاح المشركات بالقصص المشهورة في الذين أسلموا على الخمس والأختين، وقوله عليه السلام لغيلان: (أمسك أربعًا، وفارق سائرهن)

- ‌(مسألة)

- ‌(مسألة)قال: إن من التأويلات ما لا يجوز إلا في مضايق الشعر وضروراته

- ‌(مسألة)قال: أنكر الشافعي على من تناول ما يخرج الكلام إلى حيز التعطيل

- ‌(مسألة)قال: ومن فاسد التأويل رد الحنفية قوله تعال: {فإطعام ستين مسكينًا} [

- ‌(مسألة)قال: إذا ظهر تعليل الحكم من كلام الشرع، ليس لأحد أن يؤوله بقياس

- ‌(تنبيه)

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)

- ‌‌‌(سؤال)قال سيف الدين: البيان يراد به الإظهار لغة

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)قوله تعالى: {وما كادوا يفعلون} [البقرة: 71] اختلف فيه العلماء:

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)قال ابن الزبعري: قال المتحدثون على الأنساب من المحدثين، يقال (الزبعري) بفتح (الباء) وكسرها

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): المعتزلة تمنع التكليف في حق من علم الله - تعالى - أن شرط الفعل في حقه مفقود، وقد تقدم ذلك في الأوامر

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين؛ فقال: في التخصص بالموت شرط وجود المخصص، والمخصص العقلي معلوم في الأزمان دون الأعيان

- ‌(فائدة)أشكل على جمع كثير معنى قوله تعالى: {وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} [

- ‌سؤال

- ‌(فائدة)قال القاضي عياض في (الشفاء): مراد العلماء بعصمة الأنبياء بعد النبوة، وأما قبلها فلا، وعليه تحمل النصوص الدالة على وقوع المخالفة منهم.وقيل: معصومون قبل وبعد

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)قال ابن برهان في كتابه المسمى بـ (الأوسط): يجب التأسي عندنا، إذا عرف وجهه

الفصل: "‌ ‌سؤال " لا تستقيم حكاية الخلاف فى هذه المسألة مطلقاً، ولا فى

"‌

‌سؤال

"

لا تستقيم حكاية الخلاف فى هذه المسألة مطلقاً، ولا فى الشرط، ولا فى الصفة؛ لأن الجمل المعطوفة قد تعطف بالحروف الجامعة "الواو" و"الفاء" و"ثم" فيكون هذا موطن الخلاف، وتكون الستة الباقية غير موطن الخلاف؛ حتى لا يستقيم ذلك فيها اتفاقاً؛ لأن المراد بها أحد الشيئين، فكيف يعمهما الاستثناء؟ وينبغى التوقف فى "حتى" من جهة أنها تتمة لغيرها، فتلحق بالتعميم اتفاقاً، ولا يختلف فيها، ويقال: فيها أمران، شملهما الحكم؛ فيجرى الخلاف فيهما.

قوله: "إما أن يكونا من نوع واحد" يريد أمرين، أو نهيين، أو خبرين، بخلاف أن يكون أحدهما أمراً، والآخر خبراً، والمتفقى الاسم: ربيعة، وربيعة، يذكر اللفظ الواحد فى الجملتين، واتحاد الحكم؛ نحو: أكرم ربيعة أكرم ربيعة، فتتفق الجملتان فى الاسم والحكم، أو: أكرم ربيعة، وأكرم مضر اتفقا فى الحكم دون الاسم، و:"أكرم ربيعة، واخلع على مضر" اختلفا فيهما، والجملتان التى لا تعلق لإحداهما نحو ما تقدم، وإضمار حكم إحداهما فى الأخرى؛ كقوله: أكرم ربيعة ومضر، كما قال:"مضر" مفعول بفعل مضمر يدل عليه الأول، تقديره: وأكرم مضر، وهذا يتخرج

ص: 2028

على اختلاف النحاة فى الواو العاطفة، هل نابت مناب العامل، أو هى العامل، أو العامل مضمر معها؟

ثلاثة أقوال لهم: فعلى الثالث؛ يتجه دعوى الإضمار، وأطلقه فى هذه المسألة.

قال المازرى فى "شرح البرهان": مذهب مالك عوده إلى جميع الجمل.

قوله: "أو أضمر اسم إحداهما فى الأخرى؛ كقوله: أكرم ربيعة، واخلع عليهم" يريد أن المجرور فى الثانية يفتقر عوده على الظاهر الذى هو المنصوب الأول، فلإحدى الجملتين بالأخرى ارتباط من هذا الوجه، كما حصل الارتباط من جهة إضمار الحكم؛ فصارت الجملتان كالجملة الواحدة من هذا الوجه.

قوله: "يختص الاستثتاء فى الآية بالجملة الأخيرة":

تقريره: أن الله ـ تعالى ـ قال: (فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) النور: 3 ـ 5. فيختص بالآخر، فيكون التائبون لا يقتضى عليهم بأنهم فاسقون، ويقام عليهم الحد، ولا تقبل شهادتهم؛ لكونهم حدوا فى القذف، وإن لم يكونوا فسقة، وهذا فيه خلاف بين العلماء، هل تقبل شهادة المحدود فى غير ما حد فيه؟ وهو مذهب مالك، أو لا تقبل مطلقاً؛ لحديث ورد فى ذلك؛ خلاف، وإن أعدناه على جملة الجمل، لا يقام الحد عليهم، ولا ترد شهادتهم، ولا يقضى بفسقهم، وهذا أيضاً مختلف فيه وهل تسقط التوبة الحد أم لا؟

والصحيح عدم إسقاطها للحد؛ لقوله عليه السلام فى الغامدية: "تابت توبة، لو تابها صاحب مكس، لغفر له" مع أنه عليه السلام أمر برجمها.

ص: 2029

قوله: "يعود إلى الكل كالشرط":

قلنا: فيه خلاف؛ فيمتنع الحكم فى الأصل، سلمناه، لكن الفرق أن الشروط اللغوية أسباب، وهى موطن المقاصد والمصالح، فيكون أشرف وأنفع؛ فيتناسب عودها على الكل؛ تكثيراً لتلك المصلحة، أما الاستثناء، فلإخراج ما عساه اندرج فى الكلام مم ليس منه، فهو يلغى غير المقصود، ولا يحقق مقصوداً، فضعف عن رتبة الشرط؛ فظهر الفرق.

قوله: "إن الاستثناء يجرى مجرى الشرط؛ لأن قوله تعالى: (إلا الذين تابوا) النور: 5.

يجرى مجرى قوله تعالى: (وأولئك هم الفاسقون) النور: 4. إن لم يتوبوا.

قلنا: لا نسلم ن هذا معناه؛ لأن ما ذكرتموه يقتضى أن عدم التوبة: هو سبب الفسوق؛ لأنك إذا قلت: إن أكرمتنى، أكرمتك، وإن آمنت، دخلت الجن، يقتضى أن هذه الشروط أسباب، وكذلك غالب تعاليق اللغة، وهاهنا ليس سبب الفسوق عدم التوبة، بل القذف سبب مستقل فى ثبوت حكم الفسوق؛ فلا يحتاج إلى ضم شيء آخر إليه، ولكن قولنا:"إن لم يتوبوا" إشارة إلى نفى المانع من القضاء بالفاسق، ففيه توسع بالنسبة إلى قواعد الشروط.

قوله: "الاستثناء بمشيئة الله ـ تعالى ـ عائد إلى كل الجمل، فكذلك الاستثناء":

قلنا: فيه خلاف فنمنعه، لكن الفرق أن الاستثناء بالمشيئة جعله الشرع سبباً رافعاً لليمين؛ كقوله عليه السلام:"من حلف واستثنى، عاد كمن لم يحلف".

ص: 2030

أى: ارتفع عنه الانعقاد الذى ترتب عليه بالحلف موجباً للكفارة، وإذا كان سبباً رافعاً ـ والأسباب مواطن الحكم، والمصالح الشرعية والعادية ـ فيناسب التعميم؛ تكثيراً للمصلحة، بخلاف الاستثناء لما تقدم.

قوله: "المعطوفات كالجملة الواحدة":

قلنا: لا نسلم، ويدل على عدم التسوية وجوه:

أحدها: أنه لا يجوز: رأيت زيداً وعمراً، ويجوز: رأيت العمرين إلا عمراً.

وثانيها: أن المعطوفات لفظ، كل واحد منها يدل عليه مطابقة؛ استقلالاً، وهو سبب منع استثنائه بجملتة، والدلالة فى الجملة الواحدة، إنما هى تضمن، وهذا يناسب ألا يعود فى الأول، ويعود فى الثانى؛ لعدم الاستقلال.

وثالثها. أن الفعل كمل عمله فى الجملة الأولى قبل النطق بالثانية، فهى مستقلة، والثانية لها فعل آخر، فهى مستقلة.

ورابعها: أن الأولى يحسن السكوت عليها؛ بخلاف بعض الجملة الواحدة، وإذا حصل التباين فى هذه اللوازم والأحكام، ظهر الاختلاف، والمختلفات لا يجب اشتراكها فى جميع اللوازم، ولا فى لازم معين، إلا بدليل منفصل؛ بل قاعدة الاختلاف التباين فى اللوازم.

أما التسوية فلا.

قوله: "تعليقه بالجملة الواحدة يكفى فى خروجه عن اللغوية":

تقريره: أن اللغوية ـ هاهنا ـ بفتح اللام من اللغو؛ الذى هو الهذر، لا من اللغة؛ التى هى النطق المخصوص، ومعناه يخرج عن أن يكون لغواً.

ص: 2031

قوله: "إذا اجتمع عاملان، فإذا اجتمع عاملان، فإعمال الأقرب أولى":

تقريره: قام وقعد، فهل زيد مرفوع بالأول، ويضمر فى الثانى؛ قاله الكوفيون، لأن الأول استحق العمل قبل ورود الثانى، أو يرتفع بالثانى؛ لأن أقرب إليه، ويضمر فى الأول، ويكون إضماراً قبل الذكر؛ على خلاف الأصول؛ قاله البصريون.

أو نمنع المسألة؛ قاله بعضهم، وكذلك: أكرمت وأكرمنى زيد، فعلى اعتبار الأول ينصب زيداً؛ لأنه مفعول، وعلى اعتبار الثانى برفعه، وقد نقض البصريون أصلهم بما إذا اجتمع الشرط والقسم؛ أن الجواب للأول دون القريب من الجواب؛ كقوله تعالى:(كلا لئن لم ينته انسفعاً بالناصية) العلق: 15. فاللام جواب القسم الذى أشعرت به اللام، ولم يؤت بجواب الشرط، ولهم فروق ومباحث مذكورة فى كتب النحو، لا نطول بذكرها هاهنا، وإنما ذكرت البعض ليتأتى منه السؤال على أبى حنيفة فى ترجيح القرب، وأن البصريين الذين احتج بهم؛ قواعدهم مختلفة، ثم إنهم معارضون بمذهب الكوفيين.

قوله: "أعطى زيد عمراً بكراً":

تقريره: أن المفعول الأول هو الآخر أبداً؛ فهو فى معنى الفاعل.

قوله: "العامل فى الاستثناء الفعل الذى قبله":

قلنا: فيه أقوال للنحاة:

أحدها: أن الفعل الذى قبل "إلا"عدته "إلا" فنصب ما بعدها.

وثانيها: أن "إلا" هى الناصبة؛ لأن معناها أخراج من الكلام كذا، كما نصبوا بـ "إن" وهى حرف؛ لأن معناها أؤكد، ونصبوا الحال بها للتنبيه، وهى حرف؛ لأن معناها أشير وأنبه.

ص: 2032

وثالثها: أن معها فعلاً مضمراً دل عليه الظاهر؛ لأن الأول قد استوفى مفعوله، فلم يبق فيه ما ينصب اسماً آخر، فيضمر غيره، وهذه الأقوال الثلاثة إنما تأتى فى الجملة الفعلية. أما الاسمية، فلا يأتى فيها إلا قولان؛ نحو: القوم قريش إلا زيداً.

قوله: "الاستثناء فى القرآن عاد على كل الجمل، وعلى بعضها، والأصل الحقيقة":

مثال عوده على الكل قوله تعالى: (كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم) آل عمران: 86، 87، 88، 89. هذا فى آل عمران.

وفى المائدة قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) المائدة: 3.

فقيل: منقطع، لكن "ما ذكيتم" من غير المذكور.

وقيل: متصل يعود على المنخنقة، وما بعدها، أى: ما أدركتم ذكاته من المذكورات، ومثال العائد على جملة واحدة قوله تعالى:(فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) هود: 81.

قرئ بالنصب والرفع، فعلى النصب هى مستثناة من الجملة الأولى؛

ص: 2033

لأنها موجبة، وعلى الرفع مستثناة من الثانية؛ لأنها منفية، وتكون خرجت معهم، ثم رجعت وهلكت ـ قاله المفسرون.

وقوله تعالى: (إن الله مبتليكم ينهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة {بيده، فشربوا منه إلا قليل منهم}) البقرة: 249. فهذا يتعين عوده إلى الجملة الأولى دون الثانية؛ لأن مناسبة المعنى تقتضيه.

ومما يلتبس قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً) الفرقان: 68 ـ 70. فيتخيل أنه من الجمل، وإنما هو من لفظ "م ن" وهو مفرد.

قوله: "احتمل ما ذكره فى الحال، والظرفين":

يريد بالظرفين قوله: فى الدار، ويوم الجمعة؛ لأنه اشتهر فى اصطلاح النحاة؛ تسمية المجرور بالظرف، فهما ظرفان.

قوله: "لا يلزم من اشتراك شيئين من بعض الوجوه اشتراكهما فى كل الأحكام":

قلنا: إن ادعيتم نفى اللزوم العقلى، فمسلم، ولكن هذه مباحث لغوية يكفى فيها القياس المفيد للظن؛ بناء على جواز القياس فى اللغات، والقياس يكفى فيه الشبه من بعض الوجوه.

قوله: "إن ادعيتم الفرق، طالبناكم بالجمع":

قلنا: الجامع كون كل واحد من اللفظين لا يستقل بنفسه.

ص: 2034

قوله: "ينتقض بالاستثناء بالمشيئة وبالشرط؛ فإنه يعود إلى الكل عندهم":

قلنا: قد تقدم الفرق، أن الشروط اللغوية أسباب، والأسباب متضمنة للحكم والمصالح، فعادت للكل؛ تكثيراً للمصالح، والحكم بخلاف الاستثناء؛ لإخراج ما عساه دخل فى الكلام، وهو غير مقصود.

قوله: "الشرط، وإن تأخر صورة، فهو متقدم معنى":

قلنا: قد منع الفراء ذلك؛ على ما يحكيه الإمام عنه بعد هذا، واختار الإمام التقديم، مع أنه حكى الخلاف فيه، فيمنع؛ بناء على الخلاف.

قوله: "لفظ الاستثناء مع الأصل يصير كاللفظة الواحدة":

قلنا: قد تقدم أن ذلك مسامحة فى القول، بل يعلم بالضرورة أنهما لفظان متعارضان:

أحدهما: ينفى شيئاً.

والآخر يثبته.

قوله: "واجتماع المعرفات على مدلول واحد غير محال":

تقريره: أن الصنعة معرفة للصانع، وكل ذرة فى العالم، فهى دليل على وجود الله ـ تعالى ـ ووجود صفاته العلا {المتقارب}:

وفى كل شيء له آية

تدل على أنه واحد

ومع ذلك، فأجزاء العالم أعظم من أن نحصيها نحن بالعدد.

وقوله: "نص سيبويه معارض بنص الكسائى؛ لأن القاعدة: من تمسك بشاذ ومشهور، لا يرد عليه الشاذ من تلك القاعدة، وهذه قاعدة قررها

ص: 2035