الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاعلم ذلك، واعلم أن الشروط خارجة من جميع تلك الأقسام الخمسة؛ فلا حجة للحنفية فى هذه الصور كلها، وهو من دقائق مباحث الاستثناء.
"
فائدة"
نقل الإمام فخر الدين فى "المعالم" الإجماع على أن الاستثناء من الإثبات نفي
؛ بخلاف الاستثناء من النفى هو مواطن الخلاف؛ ولذلك قال تاج الدين فى اختصاره فى "الحاصل": زاده على لفظ الأصل، وقد سألت أعيان الحنفية عن ذلك؛ فقالوا: نحن نخالف فى القسمين، وفروعنا مبنية عليه فى النفى والإثبات، وهما عندنا ليسا إثباتاً من النفى، ولا نفياً من الإثبات.
"
فائدة"
قال الحنفية: لا فرق بين الاستثناء من النفى أو الإثبات، وبين الاستثناء المفرغ
؛ كقولنا: لم يقم إلا زيد، ولم أكرم إلا عمراً.
قالوا: وزيد وعمرو فى المثالين غير محكوم عليهما من مجرد اللفظ؛ بل قد تحتف القرائن، فيحصل العلم بالنفى، أو الثبوت، لا بمجرد اللفظ.
"
فائدة"
اتفق العلماء أبو حنيفة وغيره على أن "إلا" للإخراج، وأن المستثنى مخرج
، وأن كل من خرج من نقيض، دخل فى النقيض الآخر، فهذه ثلاثة أمور متفق عليها، وبقى أمر رابع مختلف فيه، وهو أنه إذا قلنا: قام القوم، فهناك أمران: القيام والحكم به، فاختلفوا، هل المستثنى يخرج من القيام، أو الحكم به، فنحن نقول: من القيام، فيدخل فى نقيضه، وهو عدم القيام، والحنفية يقولون: هو مستثنى من الحكم، فيخرج لنقيضه، وهو عدم