الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفعلية لا تكون مخصصة، إلا أن مجموع الأمة على استحسانها، ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع، لا بالعادة، فلعل هذا أيضًا مستند سيف الدين، وهو باطل، كما قاله العالمي.
وأما تقريره- عليه السلام على عوائد الناس في أفعالهم فالمخصص- كما قال صاحب الكتاب- هو تقريره- عليه السلام دون ذلك الفعل.
(قاعدة)
إذا قررت عادة في زماننا، وتنازعنا، هل كانت في زمانه- عليه السلام أم لا؟ لا نقضي بها، كما قال
.
وقال بعض أهل العصر: يقضي بها؛ عملًا بالاستصحاب، وهذا غلط؛ لأن الاستصحاب إنما يكون من الماضي للمستقبل والحاضر، لا من الحاضر للماضي، فجر الحوادث إلى ماضي الزمان غلط، وإنما يقال: الأصل عدم النقل والتغيير، إذا تقرر شيء فيقوله باعتبار الحاضر، أو باعتبار المستقبل، فتأمل هذه القاعدة في الاستصحاب؛ فإن كثيرًا يغلطون فيها.
***
المسألة الخامسة
قال الرازي: كونه مخاطبًا هل يقتضي خروجه عن الخطاب العام؟ أما في الخبر فلا؛ لقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} [البقرة: 29] لأن اللفظ عام، ولا مانع من الدخول.
وأما في الأمر الذي جعل جزاء؛ كقوله: (من دخل داري، فأكرمه) فيشبه أن يكون كونه أمرًا قرينة مخصصة، والله أعلم.
المسألة الخامسة
قال القرافي: قوله: (أما في الأمر الذي جعل جزءًا؛ كقوله: (من دخل داري، فأكرمه) يشبه أن يكون كونه أمرًا قرينة مخصصة):
قلنا: بل ذلك ضعيف؛ لأنه لا مانع من أمره بإكرام نفسه، بل ذلك أهم مطالبه.
قلنا: وربما يختص به العام في بعض صور التعاليق؛ نحو قوله: (من دخل داري، فعبده حر، وامرأته طالق) فإن هذا الحكم العام لا يتعداه، ولا تطلق إلا امرأته بالدخول فقط.
***