الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
ذكر أبو علي أن العرب قد تميل ما لا وجه له في القياس، وأنه لا ينبغي للقراء أن تميل كلما كانت الإمالة جائزة في العربية، فالقراءة سنة متبعة.
قال في إمالة الألف من قوله تعالى: تُقاةً [آل عمران 28] مع سبق حرف الاستعلاء: «وحجة من أمال أن سيبويه زعم «1» أن قوما قد أمالوا من هذا مع وجود المستعلي ما لا ينبغي أن يمال في القياس. قال: وهو قليل، وذلك قول بعضهم: رأيت عرقا وضيقا.» «2»
وقال أيضا: «والإمالة في مالِكِ [الفاتحة 4] في القياس لا تمتنع، لأنه ليس في هذا الاسم مما يمنع الإمالة شيء.
وليس كل ما جاز في قياس العربية تسوغ التلاوة به حتى ينضم إلى ذلك الأثر المستفيض بقراءة السلف له وأخذهم به، لأن القراءة سنة.» «3»
-
إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث في الوقف:
- قرأ الكسائي بإمالة الفتحة قبل هاء التأنيث في الوقف لشبهها بألف التأنيث لفظا ومعنى، فإذا وصل فتح، لأنها تعود تاء، ولا شبه بينها وبين الألف.
وروي عن العرب: أخذت أخذه، وضربت ضربه «4» .
قال مكي: «اعلم أن هاء التأنيث أشبهت الألف التي للتأنيث من خمس جهات:
إحداها: قرب المخرج من الألف.
والثانية: أنها زائدة كألف التأنيث.
(1) انظر الكتاب: 4/ 134.
(2)
الحجة (ع): 3/ 30.
(3)
الحجة (ع): 1/ 40، وانظر المصدر نفسه: 1/ 388.
(4)
انظر الكتاب: 4/ 140.
والثالثة: أنها تدلّ على التأنيث كالألف.
والرابعة: أنها تسكن في الوقف كالألف.
والخامسة: أن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا كالألف
…
فلما تمكّن الشبه في الوقف بالسكون أجراها الكسائي مجرى الألف في الوقف خاصة، فأمال ما قبلها من الفتح، فقرّبه من الكسر كما يفعل بألف التأنيث، إلا أن ألف التأنيث تقرّب في الإمالة نحو الياء، وليست كذلك الهاء.
فإن وصل فتح، لأنها تصير تاء، فلا تشبه حينئذ الألف، فلذلك حسن الوقف بالإمالة، وذلك نحو: حَبَّةٍ [البقرة 261] ودَابَّةٍ [البقرة 164] وشبهه.» «1»
- «فإن وقع قبل هاء التأنيث ألف منقلبة عن واو، فلا سبيل إلى الإمالة، نحو: الزَّكاةَ [البقرة 43]، والصَّلاةَ [البقرة 3]. وعلة ذلك أنك لو أملت ما قبل هاء التأنيث في هذا لأملت الألف
…
وهذا غير جائز.» «2»
- «وأما هاء السكت، فلا تجوز فيها الإمالة، لأنه لا نسب بينها وبين ألف التأنيث، ولا شبه لها بها، وإنما هي زائدة لبيان الحركة
…
» «3»
(1) الكشف: 1/ 203، وانظر إعراب السبع: 1/ 184، والحجة (ع): 6/ 417، والهداية:
1/ 120، والموضح: 1/ 214.
(2)
الكشف: 1/ 206.
(3)
الهداية: 1/ 123، وانظر الكشف: 1/ 206.