المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌97 - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا - الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري - جـ ٤

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌66 - كتاب فضائل القرآن

- ‌1 - باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل

- ‌3 - باب جمع القرآن

- ‌4 - باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب أُنزل القرآن على سبعة أحرف

- ‌6 - باب تأليف القرآن

- ‌7 - باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌9 - باب فضل فاتحة الكتاب

- ‌10 - باب فضل سورة البقرة

- ‌1 - باب فضل الكهف

- ‌2 - باب فضل سورة الفتح

- ‌3 - باب فضل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فيه عَمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌14 - باب فضل المعوذات

- ‌15 - باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن

- ‌16 - باب من قال: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدَّفَّتين

- ‌17 - باب فضل القرآن على سائر الكلام

- ‌19 - باب من لم يتغن بالقرآن

- ‌20 - باب اغتباط صاحب القرآن

- ‌21 - باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه

- ‌22 - باب القراءة عن ظهر القلب

- ‌23 - باب استذكار القرآن وتعاهده

- ‌30 - باب الترجيع

- ‌31 - باب حُسن الصوت بالقراءة للقرآن

- ‌33 - باب قول المقرئ للقارئ حسبك

- ‌34 - باب: في كم يقرأ القرآن

- ‌35 - باب البكاء عند قراءة القرآن

- ‌36 - باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به

- ‌37 - باب اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم

- ‌67 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب الترغيب في النكاح

- ‌2 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من استطاع الباءة فليتزوج لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل يتزوج من لا أرَبَ له في النكاح

- ‌4 - باب كثرة النساء

- ‌5 - باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى

- ‌6 - باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام

- ‌7 - باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتَيَّ شئت حتى أنزل لك عنها

- ‌8 - باب ما يكره من التبتل والخصاء

- ‌9 - باب نكاح الأبكار

- ‌10 - باب تزويج الثيِّبات

- ‌11 - باب تزويج الصغار من الكبار

- ‌12 - باب إلى من ينكح، وأي النساء خير

- ‌13 - باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها

- ‌14 - باب تزويج المعسر لقوله تعالى:{إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]

- ‌15 - باب الأكفاء في الدين

- ‌16 - باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية

- ‌17 - باب ما يتقى من شؤم المرأة

- ‌18 - باب الحرة تحت العبد

- ‌19 - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]

- ‌20 - باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌21 - باب من قال: لا رضاع بعد حولين

- ‌22 - باب لبن الفحل

- ‌23 - باب شهادة المرضعة

- ‌24 - باب ما يحل من النساء وما يحرم

- ‌25 - باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]

- ‌34 - قول الله جل وعز: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ} [البقرة: 235] الآية

- ‌35 - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج

- ‌36 - باب من قال: لا نكاح إلا بوَليّ

- ‌37 - باب إذا كان الولي هو الخاطب

- ‌38 - باب إنكاح الرجل ولده الصغار

- ‌39 - باب تزويج الأب ابنته من الإماموقال عمر: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته

- ‌40 - باب: السلطان ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوَّجناكها بما معك من القرآن

- ‌42 - باب إذا زوَّج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود

- ‌43 - باب تزويج اليتيمة

- ‌44 - باب إذا قال الخاطب للوليِّ زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرَضيت أو قبلت

- ‌46 - باب تفسير ترك الخطبة

- ‌47 - باب الخطبة

- ‌48 - باب ضرب الدُّفِّ في النكاح والوليمة

- ‌49 - باب قول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]

- ‌50 - باب التزويج على القرآن وبغير صداق

- ‌52 - باب الشروط في النكاح

- ‌54 - باب الصفرة للمتزوج

- ‌56 - باب كيف يُدعى للمتزوج

- ‌58 - باب من أحب البناء قبل الغزو

- ‌60 - باب البناء في السفر

- ‌61 - باب البناء بالنهار، بغير مركب ولا نيران

- ‌63 - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن، بالبركة

- ‌64 - باب الهدية للعروس

- ‌65 - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها

- ‌66 - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله

- ‌68 - باب الوليمة ولو بشاة

- ‌69 - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض

- ‌71 - باب حق إجابة الوليمة والدعوة

- ‌73 - باب من أجاب إلى كُراع

- ‌74 - باب إجابة الداعي في العُرس وغيره

- ‌75 - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس

- ‌76 - باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة

- ‌77 - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس

- ‌78 - باب النقيع والشراب الذي لا يُسكر في العرس

- ‌79 - باب المُداراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما المرأة كالضِّلع»

- ‌80 - باب الوصاة بالنساء

- ‌81 - باب {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: 6]

- ‌82 - باب حسن المعاشرة مع الأهل

- ‌83 - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها

- ‌84 - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا

- ‌86 - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه

- ‌87 - باب

- ‌88 - باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة

- ‌89 - باب لزوجك عليك حق

- ‌92 - باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن

- ‌93 - باب ما يُكره من ضرب النساء

- ‌94 - باب لا تُطيع المرأة زوجها في معصية

- ‌96 - باب العزل

- ‌97 - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا

- ‌98 - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرَّتها، وكيف يقسم ذلك

- ‌99 - باب العدل بين النساء

- ‌100 - باب إذا تزوَّج البكر على الثَّيِّب

- ‌102 - باب من طاف على نسائه في غُسل واحد

- ‌103 - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم

- ‌107 - باب الغيرة

- ‌114 - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة

- ‌109 - باب ذبِّ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف

- ‌110 - باب يقل الرجال ويكثر النساء

- ‌111 - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم

- ‌113 - باب ما يُنهى من دخول المتشبِّهين بالنساء على المرأة

- ‌115 - باب خروج النساء لحوائجهن

- ‌116 - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره

- ‌117 - باب ما يحلُّ من الدخول، والنظر إلى النساء في الرَّضاع

- ‌118 - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها

- ‌119 - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي

- ‌120 - باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة

- ‌121 - باب طلب الولد

- ‌122 - باب تستحدُّ المغيبة وتمتشط الشعثة

- ‌124 - باب {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} [النور: 58]

- ‌125 - باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب

- ‌68 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب قول الله تعالى{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]

- ‌2 - باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق

- ‌3 - باب من طلَّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق

- ‌4 - باب من جوَّز الطلاق الثلاث

- ‌5 - باب من خيَّر أزواجه

- ‌7 - باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام

- ‌8 - باب لم تحرِّم ما أحل الله لك

- ‌12 - باب الخُلع، وكيف الطلاق فيه

- ‌20 - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذِّمي أو الحربيِّ

- ‌52 - باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول،أو طلقها قبل الدخول والمسيس

- ‌70 - كتاب الأطعمة

- ‌13 - باب الأكل متكئًا

- ‌19 - باب تعرُّق العضُد

- ‌20 - باب قطع اللحم بالسِّكين

- ‌21 - باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا

- ‌22 - باب النفخ في الشعير

- ‌23 - باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون

- ‌24 - باب التلبينة

- ‌29 - باب الأكل في إناء مفضَّض

- ‌30 - باب ذكر الطعام

- ‌31 - باب الأُدم

- ‌32 - باب الحلوى والعَسل

- ‌33 - باب الدباء

- ‌54 - باب ما يقول إذا فرغ من طعامه

- ‌55 - باب الأكل مع الخادم

- ‌57 - باب الرجل يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي

- ‌59 - باب قول الله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: 53]

- ‌71 - كتاب العقيقة

- ‌1 - باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعقَّ عنه، وتحنيكه

- ‌2 - باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة

- ‌30 - باب جلود الميتة

- ‌34 - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب

- ‌35 - باب الوسم والعَلم في الصورة

- ‌36 - باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنمًا أو إبلاًبغير أمر أصحابهم، لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌73 - كتاب الأضاحي

- ‌1 - باب سُنَّة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سُنَّة ومعروف

- ‌2 - باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس

- ‌3 - باب الأضحية للمسافر والنساء

- ‌4 - باب ما يُشتهى من اللحم يوم النحر

- ‌5 - باب من قال: الأضحى يوم النحر

- ‌6 - باب الأضحى والنَّحر بالمصلى

- ‌7 - باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين. ويُذكر سمينين

- ‌8 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بُردة:ضحَّ بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك

- ‌9 - باب من ذبح الأضاحي بيده

- ‌12 - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد

- ‌13 - باب وضع القدم على صفح الذبيحة

- ‌15 - باب إذا بعث بهديه ليُذبح لم يحرُم عليه شيء

- ‌16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها

- ‌74 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ…} [المائدة: 90]

- ‌4 - باب الخمر من العسل، وهو البتع

- ‌5 - باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب

- ‌6 - باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه

- ‌14 - باب شُرب اللبن بالماء

- ‌15 - باب شراب الحلواء والعسل

- ‌16 - باب الشرب قائمًا

- ‌17 - باب من شرب وهو واقف على بعيره

- ‌24 - باب الشرب من فم السقاء

- ‌25 - باب النهي عن التنفس في الإناء

- ‌26 - باب الشرب بنفسين أو ثلاثة

- ‌27 - باب الشرب في آنية الذهب

- ‌28 - باب آنية الفضة

- ‌29 - باب الشرب في الأقداح

- ‌30 - باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته

- ‌75 - كتاب المرضى

- ‌1 - باب ما جاء في كفارة المرض

- ‌6 - باب فضل من يصرع من الريح

- ‌14 - باب ما يقال للمريض، وما يُجيب

- ‌20 - دعاء العائد للمريض

- ‌76 - كتاب الطب

- ‌18 - باب الإثمد والكحل من الرمد فيه عن أم عطية

- ‌19 - باب الجذام

- ‌20 - باب المنُّ شفاء للعين

- ‌21 - باب اللدود

- ‌29 - باب من خرج من أرض لا تُلايمه

- ‌30 - باب ما يُذكر في الطاعون

- ‌31 - باب أجر الصابر على الطاعون

- ‌32 - باب الرُّقى بالقرآن والمعوِّذات

- ‌35 - باب رقية العين

- ‌38 - باب رُقية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌39 - باب النَّفث في الرُّقية

- ‌41 - باب المرأة ترقي الرَّجل

- ‌42 - باب من لم يرق

- ‌43 - باب الطيرة

- ‌49 - باب هل يستخرج السحر

- ‌53 - باب لا هامة

- ‌55 - باب ما يذكر في سمِّ النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌56 - باب شُرب السُّم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث

- ‌57 - باب ألبان الأُتن

- ‌58 - باب إذا وقع الذباب في الإناء

- ‌77 - كتاب اللباس

- ‌2 - باب من جر إزاره من غير خيلاء

- ‌3 - باب التشمُّر في الثياب

- ‌4 - باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار

- ‌5 - باب من جر ثوبه من الخيلاء

- ‌6 - باب الإزار المهدَّب

- ‌8 - باب لبس القميص

- ‌9 - باب جيب القميص من عند الصدر وغيره

- ‌10 - باب من لبس جُبة ضيقة الكمين في السفر

- ‌12 - باب القباء وفرُّوج حرير وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه

- ‌22 - باب الخميصة السوداء

- ‌24 - الثياب البيض

- ‌25 - باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه

- ‌78 - كتاب الأدب

- ‌13 - باب من وصل وصلّهُ الله

- ‌14 - باب تبل الرحم ببلالها

- ‌15 - باب ليس الواصل بالمُكافئ

- ‌16 - باب من وصل رحمه في الشِّرك ثم أسلم

- ‌18 - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته

- ‌45 - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير

- ‌122 - باب النهي عن الخذف

- ‌124 - باب تشميت العاطس إذا حمد الله

- ‌126 - باب إذا عطس كيف يُشمَّت

- ‌128 - باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه

- ‌79 - كتاب الاستئذان

- ‌9 - باب السلام للمعرفة وغير المعرفة

- ‌13 - باب التسليم والاستئذان ثلاثًا

- ‌16 - باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال

- ‌17 - باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا

- ‌20 - باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين

- ‌21 - باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا ولم يرُدَّ سلامه حتى تتبين توبته

- ‌25 - باب بمن يبدأ في الكتاب

- ‌26 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيِّدكم

- ‌28 - باب الأخذ باليد. وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه

- ‌29 - باب المعانقة

- ‌30 - باب من أجاب بلبيك وسعديك

- ‌35 - باب من اتكأ بين يدي أصحابه

- ‌36 - باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد

- ‌39 - باب القائلة بعد الجمعة

- ‌42 - باب الجلوس كيفما تيسر

- ‌43 - باب من ناجى بين يدي الناس، ومن لم يُخبر بسرِّ صاحبه، فإذا مات أخبر به

- ‌44 - باب الاستلقاء

- ‌47 - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارَّة والمناجاة

- ‌48 - باب طول النجوى

- ‌49 - باب لا تُترك النار في البيت عند النوم

- ‌50 - باب غلق الأبواب بالليل

- ‌51 - باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط

- ‌52 - باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله

- ‌80 - كتاب الدعوات

- ‌3 - باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة

- ‌7 - باب ما يقول إذا نام

- ‌8 - باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن

- ‌10 - باب الدعاء إذا انتبه بالليل

- ‌11 - باب التكبير والتسبيح عند المنام

- ‌12 - باب التعوذ والقراءة عند المنام

- ‌14 - باب الدعاء نصف الليل

- ‌16 - باب ما يقول إذا أصبح

- ‌17 - باب الدعاء في الصلاة

- ‌18 - باب الدعاء بعد الصلاة

- ‌25 - باب الدعاء مستقبل القبلة

- ‌26 - باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله

- ‌27 - باب الدعاء عند الكرب

- ‌28 - باب التعوذ من جهد البلاء

- ‌30 - باب الدعاء بالموت والحياة

- ‌31 - باب الدعاء للصبيان بالبركة، ومسح رءوسهم

- ‌32 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌33 - باب هل يصلَّى على غير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌34 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة»

- ‌35 - باب التعوذ من الفتن

- ‌48 - باب الدعاء عند الاستخارة

- ‌49 - باب الدعاء عند الوضوء

- ‌50 - باب الدعاء إذا علا عقبه

- ‌52 - باب الدعاء إذا أراد سفرًا، أو رجع

- ‌53 - باب الدعاء للمتزوج

- ‌54 - باب ما يقول إذا أتى أهله

- ‌55 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ربَّنا آتنا في الدنيا حسنة

- ‌56 - باب التعوذ من فتنة الدنيا

- ‌57 - باب تكرير الدعاء

- ‌58 - باب الدعاء على المشركين

- ‌59 - باب الدعاء للمشركين

- ‌60 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت

- ‌61 - باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌62 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود، ولا يستجاب لهم فينا

- ‌64 - باب فضل التهليل

- ‌65 - باب فضل التسبيح

- ‌66 - باب فضل ذكر الله عز وجل

- ‌67 - باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله

- ‌68 - باب لله مائة اسم غير واحدة

- ‌69 - باب الموعظة ساعة بعد ساعة

- ‌81 - كتاب الرقاق

- ‌1 - باب ما جاء في الرقاق، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة

- ‌2 - باب مثل الدنيا في الآخرة

- ‌3 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»

- ‌4 - باب في الأمل وطوله

- ‌5 - باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر

- ‌6 - باب العمل الذي يبتغي به وجه الله

- ‌7 - باب ما يحذر من زهرة الدنيا، والتنافس فيها

- ‌9 - باب ذهاب الصالحين

- ‌11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا المال خضرة حلوة»

- ‌12 - باب ما قدم من ماله فهو له

- ‌13 - باب المكثرون هو المقلون

- ‌14 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا»

- ‌16 - باب فضل الفقر

- ‌17 - باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتخليهم عن الدنيا

- ‌18 - باب القصد والمداومة على العمل

- ‌19 - باب الرجاء مع الخوف

- ‌20 - باب الصبر عن محارم الله {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10]

- ‌21 - باب {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]وقال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس

- ‌22 - باب ما يكره من قيل وقال

- ‌23 - باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت

- ‌24 - باب البكاء من خشية الله عز وجل

- ‌25 - باب الخوف من الله

- ‌26 - باب الانتهاء عن المعاصي

- ‌28 - باب حجبت النار بالشهوات

- ‌29 - باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك

- ‌30 - باب لينظر إلى من هو أسفل منه، ولا ينظر إلى من هو فوقه

- ‌31 - باب من هم بحسنة أو بسيئة

- ‌32 - باب ما يتقى من محقرات الذنوب

- ‌33 - باب الأعمال بالخواتيم، وما يخاف منها

- ‌34 - باب العزلة راحة من خلاط السوء

- ‌35 - باب رفع الأمانة

- ‌36 - باب الرياء والسمعة

- ‌37 - باب من جاهد نفسه في طاعة الله

- ‌38 - باب التواضع

- ‌39 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «بعثت أنا والساعة كهاتين»

- ‌41 - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

- ‌42 - باب سكرات الموت

- ‌43 - باب نفخ الصور

- ‌44 - باب يقبض الله الأرض يوم القيامة

- ‌45 - باب الحشر

- ‌46 - باب قوله عز وجل {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} [الحج: 1]

- ‌47 - باب قول الله تعالى{أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ…} [المطففين: 4، 5]وقال ابن عباس {وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ} [البقرة: 166] قال: الوصلات في الدنيا

- ‌48 - باب القصاص يوم القيامة، وهي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور

- ‌49 - باب من نُوقش الحساب عُذب

- ‌50 - باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب

- ‌51 - باب صفة الجنة والنار

- ‌52 - باب الصراط جسر جهنم

- ‌53 - باب في الحوض

- ‌82 - كتاب القدر

- ‌1 - باب

- ‌3 - باب الله أعلم بما كانوا عاملين

- ‌4 - باب وكان أمر الله قدراُ مقدورًا

- ‌5 - باب العمل بالخواتيم

- ‌6 - باب إلقاء العبد النذر إلي القدر

- ‌7 - باب لا حول ولاقوة إلا بالله

- ‌8 - باب المعصوم من عصم الله. عاصم: مانع

- ‌9 - باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ…} الآية

- ‌83 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب قول الله تعالى{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

- ‌2 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وأيم الله»

- ‌3 - باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌4 - باب لا تحلفوا بآبائكم

- ‌5 - باب لا يُحلف باللات والعزى، ولا بالطواغيت

- ‌6 - باب من حلف على الشيء وإن لم يُحلَّف

- ‌7 - باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام

- ‌8 - باب لا يقول ما شاء الله وشئت. وهل يقول أنا بالله ثم بك

- ‌9 - باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}

- ‌11 - باب عهد الله عز وجل

- ‌13 - باب قول الرجل: لعمر الله. قال ابن عباس لعمرك: لعيشك

- ‌85 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب قول الله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ…} الآية

- ‌2 - باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر:تعلموا قبل الظانِّني، يعني الذين يتكلمون بالظن

- ‌3 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا صدقة»

- ‌4 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالاً فلأهله»

- ‌5 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه

- ‌6 - باب ميراث البنات

- ‌9 - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

- ‌10 - باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

- ‌11 - باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره

- ‌13 - باب ميراث الأخوات والإخوة

- ‌29 - باب من ادعى إلى غير أبيه

- ‌30 - باب إذا ادعت المرأة ابنًا

- ‌31 - باب القائف

- ‌86 - كتاب الحدود

- ‌2 - باب الزنا وشرب الخمر

- ‌3 - باب من أمر بضرب الحدّ في البيت

- ‌5 - باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة

- ‌7 - باب لعن السارق إذا لم يُسم

- ‌8 - باب الحدود كفارة

- ‌12 - باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان

- ‌13 - باب قول الله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وفي كم يقطع

- ‌14 - باب توبة السارق

- ‌15 - باب المحاربين من أهل الكفر والرِّدَّة

- ‌16 - باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا

- ‌17 - باب لم يُسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا

- ‌19 - باب فضل من ترك الفواحش

- ‌20 - باب إثم الزناة

- ‌21 - باب رجم المحصن

- ‌22 - باب لا يرجم المجنون والمجنونة

- ‌23 - باب للعاهر الحجرَ

- ‌24 - باب الرجم في البلاط

- ‌25 - باب الرجم بالمصلى

- ‌27 - باب إذا أقرَّ بالحد ولم يُبين، هل للإمام أن يستر عليه

- ‌30 - باب الاعتراف بالزنا

- ‌31 - رجم الحُبلى من الزنا إذا أحصنت

- ‌32 - باب البكران يجلدان وينفيان

- ‌33 - با ب نفي أهل المعاصي والمخنَّثين

- ‌34 - باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه

- ‌باب إذا زنت الأمة

- ‌36 - باب لا يُثرَّب على الأمة إذا زنت، ولا تُنفى

- ‌37 - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورُفعوا إلى الإمام

- ‌38 - باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رُميت به

- ‌40 - باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله

- ‌41 - باب ما جاء في التعريض

- ‌42 - باب كم التعزيز والأدب

- ‌43 - باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بيّنة

- ‌44 - باب رمي المحصنات

- ‌45 - باب قذف العبيد

- ‌87 - كتاب الديات

- ‌1 - باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]

- ‌2 - باب قول الله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا…} [المائدة: 31]

- ‌4 - باب سؤال القاتل حتى يُقرَّ، والإقرار في الحدود

- ‌5 - باب إذا قتل بحجر أو بعصًا

- ‌6 - باب قول الله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} [المائدة: 45]

- ‌8 - باب من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌10 - باب العفو في الخطأ بعد الموت

- ‌12 - باب إذا أقر بالقتل مرة قُتل به

- ‌15 - باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان

- ‌17 - باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له

- ‌24 - باب العاقلة

- ‌25 - باب جنين المرأة

- ‌26 - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

- ‌27 - باب من استعان عبدًا أو صبيًا

- ‌28 - باب المعدن جبار، والبئر جُبار

- ‌29 - باب العجماء جبار

- ‌30 - باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم

- ‌32 - باب إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب

- ‌88 - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم

- ‌1 - باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة

- ‌2 - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم

- ‌8 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة

- ‌9 - باب ما جاء في المتأولين

- ‌89 - كتاب الإكراه

- ‌1 - باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر

- ‌2 - باب في بيع المكره ونحوه في الحق لغيره

- ‌6 - باب إذا استُكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها

- ‌90 - كتاب الحيل

- ‌2 - باب في الصلاة

- ‌4 - باب الحيلة في النكاح

- ‌5 - باب ما يُكره من الاحتيال في البيوع

- ‌6 - باب ما يُكره من التناجش

- ‌7 - باب ما يُنهى من الخداع في البيوع

- ‌8 - باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة،وأن لا يكمل لها صداقها

- ‌9 - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقُضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنًا

- ‌10 - باب

- ‌11 - باب في النكاح

- ‌12 - باب ما يُكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

- ‌13 - باب ما يُكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون

- ‌14 - باب في الهبة والشفعة

- ‌15 - باب احتيال العامل ليُهدى له

- ‌91 - كتاب التعبير

- ‌1 - باب أول ما بُدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة

- ‌2 - باب رؤيا الصالحين

- ‌3 - باب الرؤيا من الله

- ‌4 - باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة

- ‌5 - باب المبشِّرات

- ‌6 - باب رؤيا يوسف

- ‌7 - باب رؤيا إبراهيم

- ‌8 - باب التواطؤ علي الرؤيا

- ‌9 - باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك

- ‌10 - باب من رأي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

- ‌11 - باب رؤيا الليل

- ‌12 - باب رؤيا النهار

- ‌13 - باب رؤيا النساء

- ‌14 - باب الحلم من الشيطان

- ‌15 - باب اللبن

- ‌16 - باب القميص في المنام

- ‌20 - باب كشف المرأة في المنام

- ‌22 - باب المفاتيح في اليد

- ‌23 - باب التعليق بالعروة والحلقة

- ‌25 - باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام

- ‌26 - باب القيد في المنام

- ‌27 - باب العين الجارية في المنام

- ‌28 - باب نزع الماء من البئر حتي يروي الناس

- ‌31 - باب القصر في المنام

- ‌32 - باب الوضوء في المنام

- ‌33 - باب الطواف بالكعبة في المنام

- ‌34 - باب إذا أعطي فضله غيره في النوم

- ‌35 - باب الأمن وذهاب الروع في المنام

- ‌36 - باب الأخذ علي اليمين في النوم

- ‌38 - باب إذا طار الشيء في المنام

- ‌39 - باب إذا رأي بقرًا تنحر

- ‌41 - باب إذا رأي أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعًا آخر

- ‌45 - باب من كذب في حُلمه

- ‌46 - باب إذا رأي ما يُكره فلا يخبر بها ولا يذكرها

- ‌47 - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب

- ‌92 - كتاب الفتن

- ‌1 - باب ما جاء في قوله تعالى:{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}

- ‌2 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «سترون بعدي أمورًا تنكرونها»

- ‌3 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغَيلمة سفهاء

- ‌4 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب، من شر قد اقترب

- ‌5 - باب ظهور الفتن

- ‌6 - باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه

- ‌7 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «من حمل علينا السلاح فليس منا»

- ‌8 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»

- ‌9 - باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم

- ‌10 - باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما

- ‌11 - باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة

- ‌13 - باب إذا بقي في حُثالة من الناس

- ‌15 - باب التعوُّذ من الفتن

- ‌16 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «الفتنة من قبل المشرق»

- ‌17 - باب الفتنة التي تموج كموج البحر

- ‌18 - باب

- ‌19 - باب إذا أنزل الله بقوم عذابًا

- ‌22 - باب لا تقوم الساعة حتى يُغبط أهل القبور

- ‌23 - باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان

- ‌24 - باب خروج النار

- ‌25 - باب

- ‌26 - باب ذكر الدجال

- ‌27 - باب لا يدخل الدجال المدينة

- ‌28 - باب يأجوج ومأجوج

- ‌93 - كتاب الأحكام

- ‌1 - باب قول الله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}

- ‌2 - باب الأمراء من قريش

- ‌3 - باب أجر من قضي بالحكمة

- ‌4 - باب السمع والطاعة للإمام، ما لم تكن معصية

- ‌5 - باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها

- ‌7 - باب ما يكره من الحرص على الإمارة

- ‌8 - باب من استرعى رعية فلم ينصح

- ‌9 - باب من شاق شق الله عليه

- ‌11 - باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب

- ‌12 - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه

- ‌13 - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان

- ‌14 - باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس

- ‌15 - باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلكوما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي

- ‌16 - باب متى يستوجب الرجل القضاء

- ‌17 - باب رزق الحاكم والعاملين عليها

- ‌18 - باب من قضي ولاعن في المسجد

- ‌21 - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم

- ‌22 - باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا

- ‌23 - باب إجابة الحاكم الدعوة

- ‌24 - باب هدايا العمال

- ‌25 - باب استقضاء الموالي واستعمالهم

- ‌28 - باب القضاء على الغائب

- ‌29 - باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخ

- ‌31 - باب القضاء في كثير المال وقليله

- ‌32 - باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم

- ‌33 - باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا

- ‌34 - باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة

- ‌36 - باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم

- ‌37 - باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلاً

- ‌38 - باب كتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى أمنائه

- ‌39 - باب هل يجوز للحاكم أن يبعت رجلاً وحده للنظر في الأمور

- ‌40 - باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد

- ‌41 - باب محاسبة الإمام عماله

- ‌42 - باب بطانة الإمام وأهل مشورته

- ‌43 - باب كيف يبايع الإمام الناس

- ‌44 - باب من بايع مرتين

- ‌45 - باب بيعة الأعراب

- ‌47 - باب من بايع ثم استقال البيعة

- ‌48 - باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيا

- ‌49 - باب بيعة النساء

- ‌50 - باب من نكث بيعة

- ‌51 - باب الاستخلاف

- ‌52 - باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة

- ‌53 - باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه

- ‌94 - كتاب التمني

- ‌1 - باب ما جاء في التمني، ومن تمنى الشهادة

- ‌2 - باب تمني الخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم «لو كان لي أُحد ذهبًا»

- ‌3 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»

- ‌9 - باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً}

- ‌95 - كتاب أخبار الآحاد

- ‌1 - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذانوالصلاة والصوم والفرائض والأحكام

- ‌5 - باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم

- ‌6 - باب خبر المرأة الواحدة

- ‌96 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌1 - باب قول النبي ق «بعتث بجوامع الكلم»

- ‌2 - باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلوِّ في الدين والبدع

- ‌6 - باب إثم من آوى محدثًا

- ‌7 - باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس

- ‌8 - باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحيفيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي

- ‌9 - باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء

- ‌10 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تزال طائفة من أمتي على الحق وهم أهل العلم»

- ‌11 - باب قول الله تعالى {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [الأنعام: 65]

- ‌12 - باب من شبَّه أصلاً معلومًا بأصل مبينوقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل

- ‌13 - باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى

- ‌14 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لتتبعن سنن من كان قبلكم»

- ‌15 - باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى:{وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} الآية

- ‌16 - باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم

- ‌20 - باب إذا أجتهد العامل - أو الحاكم - فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود

- ‌23 - باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لا من غير الرسول

- ‌24 - باب الأحكام التي تعرف بالدلائل

- ‌25 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء

- ‌27 - باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم، إلا ما تعرف إباحته

- ‌97 - كتاب التوحيد

- ‌13 - باب السؤال بأسماء الله تعالى والإستعاذة بها

- ‌20 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «لا شخص أغير من الله»

- ‌22 - باب «وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم»

- ‌23 - باب قول الله تعالى {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ}وقوله جل ذكره {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ}

- ‌24 - باب قول الله تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}

- ‌25 - باب ما جاء في قول الله تعالى {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}

- ‌26 - باب قول الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا}

- ‌27 - باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق

- ‌29 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ}

- ‌35 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ}

- ‌36 - باب كَلَامِ الرَّبِّ عز وجل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌37 - باب ما جاء في قَوْلِهِ عز وجل {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}

- ‌38 - باب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

- ‌40 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا}

- ‌41 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ

- ‌43 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ}

- ‌46 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَاتِهِ}

- ‌47 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا}

- ‌48 - باب وَسَمَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَمَلاً

- ‌50 - باب ذِكْرِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ

- ‌52 - باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ

- ‌53 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنه}

- ‌55 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِى لَوْحٍ مَحْفُوظٍ}

- ‌56 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}

- ‌58 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِى آدَمَ، وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

الفصل: ‌97 - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا

5208 -

عن عطاء أنه سمع جابرًا رضي الله عنه يقول: «كنا نعزل والقرآن ينزل» (1).

‌97 - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا

5211 -

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة (2)

لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، فقالت بلى فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجلَيها بين الإذخر وتقول: ربِّ سلِّط عليِّ عقربًا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئًا».

(1) هذا يدل على جواز العزل، وفي رواية مسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. والعزل من الأسباب التي تمنع حصول الولد، وكل هذا يفعل غالبًا مع الإماء، والصواب لا حرج منه عند الحاجة إليه.

* وحديث النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها ضعيف، ومعناه صحيح.

(2)

قلت هذا بحيث التعدد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد:

فهذا ملخص نافع -إن شاء الله- في أحكام تهم الذي تزوج أكثر من زوجة كتبته تيسيرًا على المعددين وتقريبًا للفقه بين المسلمين بعد طلب بعض الفضلاء لكثرة الجهل في أحكام القسم بين النساء عند الخلق إلا من =

ص: 71

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رحم الله وقد انتقيته من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه والنوازل والقواعد الفقهية. والله أسأل أن يجعله طريقًا لنيل رضاه ومقربًا لجنات النعيم يوم لقاه. وصلى الله وسلم على رسول الله.

1 -

يجب العدل بين الزوجات قال ربنا جل في علاه: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] وقد روى أحمد والأربعة من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بِشير بن نَهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له امرأتان فما إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» . قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ. أ. هـ. وفي العلل الكبير قال حديث همام أشبه. أ. هـ. قلت وهذا مصير من الترمذي إلى ترجيح المرفوع وهو الصواب إن شاء الله. فالحديث ثابت.

والعدل الواجب هنا في القسم والسكن والكسوة والنفقة، وهل العدل في الواجب من ذلك فقط، أم يشمل العدل في الواجب والمستحب والمباح؟

فعلى القول الأول يجب العدل في الواجب من النفقة والملبس والمسكن فما فضل بعد ذلك من مال أو ملابس أو حلي أو سعة في مسكن فهذا كله لا ينافي العدل لأن ما زاد نفل والنفل فضل وهذا اختيار شيخنا ابن باز، ونص عليه أحمد رحمهما الله. انظر المغني (10/ 242) وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم ولهذا قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري على قول البخاري باب العدل بين النساء، وذكر الآية {وَلَنْ =

ص: 72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} قال ما نصه أشار بذكر الآية إلى أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة. أ. هـ.

والقول الثاني العدل واجب في كل ما يقدر عليه مما يجب عليه أو يستحب أو يباح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله صاحب الإنصاف وكذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله، وقال بعض أهل العلم التسوية في مثل هذا تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقوط وجوبه أقرب.

وعدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب ولهذا توعد عليه في الآخرة بسقوط شقه والجزاء من جنس العمل فلما مال في الدنيا عن العدل جاء بهذه الصفة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.

وأما العدل في المحبة والجماع، فعامة العلماء على عدم وجوبه لأنه ليس في ملكه، ولهذا قال ابن القيم في الهدي (5/ 151) لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه مُوقف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب، وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى =

ص: 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به. أ. هـ.

وقد روى أبو داود والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول (اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) ورواه حماد بن زيد عن أيوب فأرسله لم يذكر فيه عائشة وهو المحفوظ.

والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من سائر أزواجه وهذا أمر مشهور عنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال: عائشة، قال من الرجال قال أبوها

الحديث. وبوب البخاري: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض على حديث ابن عباس والجماع تابع لشهوة النفس وانبعاثها ومحبتها ..

وحيث قلنا لا يجب العدل في الجماع لكن يجب أن يعفها ويعاشرها بالمعروف وكذلك لا يجب العدل في مقدمات الجماع من أنواع الاستمتاعات لكن يستحب ذلك وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القُبل.

2 -

القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك .. فإن أحب أن يقسم يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة فقيل يجوز له ذلك وقيل بل لابد من رضاهن فيما زاد على اليوم وهذا أرجح لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح في الزيادة =

ص: 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن.

3 -

القسم يكون للمريضة والحائض والنفساء، فلا يسقط حقهن في القسم لأجل ما عرض لها، وكذا يقسم لمن آلى منها أو ظاهر منها أو رتقاء أو مُحرمة وكذا يقسم لكتابية ومجنونة إلا أن تكون غير مأمونة لأنه لا يحصل الأنس بها ولا لها وكذا يجب القسم على الزوج المريض والعنِّين والمجنون إلا إن يكون غير مأمون لأنه لا يحصل منه أنس، وأصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه (أين أنا غدًا) رواه البخاري.

ولأن القسم القصد منه السَكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت.

4 -

إذا مرضت إحدى زوجاته ولم يوجد لها متعهد أو ممرض واحتاجت لتعهد زوجها فإنه يمكث معها ويقضي للباقيات بعد البرء فإن ماتت تعذر القضاء لأنه. إنما يحسب من نوبتها، وإذا تعذر القسم للمريضة من أجل كونها في مستشفى، فإنه لا قسم لها ولا يقضي لها بعد خروجها من المستشفى كسفرها في حاجتها بإذنه على القول الراجح.

5 -

القسم عماده بالليل، والنهار تبع له .. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها:(قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي) وإنما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نهارًا، والنهار تبع الليلة الماضية، وأما من كان معاشه بالليل كالحارس ونحوه فقسمه يكون بالنهار.

6 -

الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسم لتعذر حصوله لها ولا قضاء لها.

7 -

لا قسم للناشز ولا المطلقة الرجعية. =

ص: 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

8 -

يجوز الدخول على نسائه نهارًا والمكث قليلًا ولو في غير نوبتهن، ولهذا قال البخاري باب دخول الرجل على نسائه في اليوم ثم أسند حديث عائشة قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن .. ).

ولفظه عند أبي داود (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها) ولفظ البيهقي (7/ 300)(يطوف علينا جميعًا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع .. ).

وهذا الدخول للحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارة لبعد عهده بها وكذلك للتأنيس والمباشرة والتقبيل من غير جماع. وهذا كما ترى لا ينافي العدل بل هو العدل، ولهذا قال ابن القيم في الهدي (5/ 152) في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات وذكر من فوائد حديث عائشة (أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير نوبتها).

وأما الدخول ليلًا لغير صاحبة النوبة فقد صرح العلماء بتحريمه إلا لضرورة تستدعي ذلك كحريق ومرض مفاجئ، ونحو ذلك من الضرورات أو الحاجات الملحة.

9 -

يجوز للرجل جماع نسائه كلهن في ساعة واحدة ولو كان في نوبة إحداهن فقد روى البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار =

ص: 76

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهن (إحدى عشرة) قال قتادة قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس (تسع نسوة). وبوب عليه البخاري: من طاف على نسائه في غسل واحد، وجاء نحوه عن عائشة قالت:(كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا) أخرجه البخاري أيضًا، فمثل هذا جائز كما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا بإذن صاحبة النوبة أو كان عادة للإنسان أنه ربما وطيء نسائه كلهن في نوبة إحداهن فلا بأس إذ لا جور في ذلك بل هو عدل، وقد كان هذا من عادة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن اغتسل بعد كل جماع فحسن وإن توضأ فهو حسن، وأقل الأحوال أن يغسل ذكره حتى لا تختلط المياه لاختلاف الأرحام.

10 -

يجوز اجتماع النساء في بيت صاحبة النوبة وهل إذا لم تحضر تكون ناشزًا؟ فيه تفصيل: إن كان الاجتماع في بيت الزوج؟ نعم.

11 -

لا يجوز أن يجمع بين ضرتين في مسكن واحد إلا برضاهن.

12 -

لا يجوز أن يستمتع الزوج بزوجته بحضرة أخرى، لا بجماع ولا بغيره .. (انظر فتح الملهم التكملة 1/ 97).

13 -

إذا تزوج البكر على الثيب (زوجته أو زوجاته السابقات قطع الدور) وأقام عند البكر سبعة أيام ثم قسم وإذا تزوج ثيبًا على زوجته أو زوجاته السابقات قطع الدور وأقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم فإن أرادت الثيب الجديدة أن يمكث عندها سبعًا فلها ذلك إذا رضي الزوج، فإن سبَّع لها سبَّع لسائر زوجاته، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا =

ص: 77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة الراوي عن أنس: لو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال لها إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبعت لنسائي وإن شئت ثلَّثت ثم درت قالت: ثلَّث) أ. هـ- (من مجموع الألفاظ عند مسلم). ومعنى قوله (ليس بكِ على أهلكِ هوان) يعني بأهلك نفسه عليه الصلاة والسلام، ومعنى هوان أي هون يريد أنك عزيزة وغالية ولكن هذا القسم هو الحق.

وتخيير الزوج الثيب بين ثلاث وسبع ليس بواجب بل هو سنة ولا يجب على الزوج مشاورة البواقي فيما تختار الثيب الجديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاور زوجاته في ذلك.

فإن قيل لم زاد الثيب أربعة أيام وقضى البواقي سبعًا قيل هذا من العدل لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعًا.

فإن قيل لما خص البكر بسبع والثيب بثلاث قيل الحكمة ظاهرة لوجهين.

أولاً: قوة الرغبة في البكر غالبا. (وفي هذا مراعاة الرجل).

ثانيا: استيحاش البكر من الرجال غالبًا فزيد في المدة للإستئناس. (وفي هذا مراعاة للمرأة).

14 -

وإذا تزوج بكرًا على بكر ويتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع ثم تزوج بكرًا أخرى فهل حكمه كحكم من تزوج بكرًا على ثيب؟ =

ص: 78

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الجواب نعم ويكون معنى قوله: (تزوج البكر على الثيب) من باب الأغلب مع أن هذه الصورة نادرة.

15 -

تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث الثيب ولو فرق لم تحسب أصلا على القول الراجح.

13 -

بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه وتصبح الجديدة آخرهن نوبة.

16 -

إذ سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو برضى البواقي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى.

18 -

إذا أقام الزوج عند الثيب سبعا فأقام بغير اختيارها في الأربع الزائدة فانه يقضي للباقيات الأربع الزائدة فقط لأن مكثه عندها بغير رضاها فلم تؤاخذ به.

19 -

وإذا تزوج بكرين في عقد واحد كما لو عقد له رجل على ابنته وابنة أخيه (ابنتي عم) فإنه يقرع بينهما فإذا خرجت قرعة إحداهن مكث عندها سبعًا ثم الأخرى سبعًا وإن تقدم عقد إحداهما على الأخرى فزفت إليه قبلًا فهي المقدمة بلا قرعة.

20 -

إذا تزوج امرأة بكرًا أو ثيبًا وليس عنده غيرها، فلا يتعين عليه التسبيع أو التثليث، لأنه لم ينكحها على غيرها، وهي طِلق له دهرها، فلم تقع المشاحة في الزمن حتى يلزمه التسبيع أو التثليث على القول الراجح.

21 -

لو تزوج وهو في سفر ومعه بعض نسائه قسم للجديدة ثلاث أو سبع (بحسب حالتها) ثم عدل بينها وبين المستصحبات في السفر. =

ص: 79

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

22 -

إذا سافر الزوج بنسائه كلهن أو بدونهن فلا إشكال، وكذا إذا سافر بواحدة أو أكثر وترك البعض ورضي المقيمات بذلك فلا إشكال أيضًا، فإن أبين فلا بد من القرعة فمن خرجت قرعتها سافر بها سواء في يومها أو في يوم غيرها، وإذا عاد من سفره قسم لهن ولم يقض للمقيمات.

ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فآيتهن خرج سهمها خرج بها معه) قال ابن القيم في الهدي (5/ 151) إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة، وقال: إنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي. أ. هـ.

أما إذا خرج بدون قرعة بإحداهن أو بعضهن فإنه إذا قدم يقضي للبواقي حقهن متواليا ويحسب عليه مدة غيابه بما فيها الذهاب والإياب، وقولنا يقضي حقهن متواليا لأن هذا حق مجتمع في ذمته فليقضه من غير تأخير ومن ضرورة ذلك التوالي ولا يقسط عليهن إلا بإذنهن. قال في الإنصاف: إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه، فإنه يجوز بلا قرعة نعم إذا لم يرض الزوج بها وأراد غيرها أقرع. أ. هـ. قلت: فإن خرج سهم التي لم يردها أولًا لزمه السفر بها.

23 -

إذا سافر بزوجتين بقرعة عدل بينهما فان ظلم أحداهما قضى لها بالسفر فان لم يتفق قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها.

24 -

لو استصحب واحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما أيضا ثم إذا رجع قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة. =

ص: 80

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

25 -

إذا سافر الزوج بامرأة لحاجتها فإنه يقضي للبواقي.

26 -

إذا سافرت الزوجة في حاجة لها ولزوجها جميعًا فلا يسقط حقها في القسم فيقضي لها إذا عادت وضم حاجتها إلى حاجته لا يضرها.

27 -

إذا خرجت القرعة لإحداهن في السفر لم يجز السفر بغيرها فإن أبت صاحبة القرعة فله إكراهها على السفر معه فإن أبت فهي ناشز عاصية وللزوج استئناف القرعة مرة أخرى.

28 -

من لا يمكن اصطحابها في السفر لمرض أو نحوه فإنه يخرج بالأخرى فإن كن أكثر من اثنتين أقرع بينهن لأن القرعة إنما تكون مع استواء حالهن وصلاحيتهن للسفر وهذه قاعدة القرعة.

29 -

إذا سافرت المرأة في حاجة لها بإذن الزوج فلا قسم لها، فإذا عادت لا يقضي لها على القول الراجح، وإذنه لها لدفع الإثم عنها، وأما إذا سافرت في حاجة له أي للزوج بإذنه، فإنه يقضي لها إذا عادت وأما إذا سافرت في حاجة لها بلا إذن الزوج فهي عاصية ناشز لا قسم لها ولا نفقة.

30 -

لو سافر ببعض نسائه بقرعة فأراد إبقاء إحداهن أو بعضهن في بعض المنازل في السفر فبالقرعة.

31 -

لو خرج مسافرًا وحده ثم نكح في سفره لم يلزمه القضاء للباقيات لأنه تجدد حقها في وقت لم يكن عليه تسوية وإن خرج لأجل النكاح احتسب عليه مدة الغياب بعد حق المنكوحة.

32 -

إذا سافر بإحدى زوجاته بقرعة إلى محل ثم بدا له غيره أو أبعد منه فله أن يصحبها معه لأن حكمه حكم سفر القرعة.

33 -

إذا تزوج امرأة وأراد السفر بها لم يجز إلا بقرعة بينها وبين =

ص: 81

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= نسائه ويحتمل أن له السفر بلا قرعة ووجه ذلك أن القسم قسمان ابتدائي واستمراري وهذه الجديدة قسمها ابتدائي بنص الحديث تستحقه بلا قرعة وشرط القرعة تساوي جهات الاستحقاق وهذه لها البداءة كما لو تزوجها ومكث أيامًا ثم سافر بها قبل انقضاء حق العقد فلم يحتج إلى القرعة فكذا في مسألتنا ويتداخل حق العقد مع حق السفر فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي بها حق العقد أتمه في الحضر.

34 -

للمرأة أن تهب ليلتها لإحدى ضراتها فإن لم يقبل الزوج فإنه يقسم للواهبة ويرد هبتها وإن قبل فلا يجوز للزوج جعلها لغير الموهوبة وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهن، وفي حال هبتها لضرتها إذا كانت ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين، وإن كانت لا تليها، فهل له نقلها إلى مجاورتها؟ الصحيح عدم الجواز إلا بإذن البواقي، لأن في ذلك تأخير حق غيرها، وتغيير لليلتها بغير رضاها، (وهو اختيار صاحب المغني) وللزوج إن وهبته إحدى نسائه ليلتها له أن يجعلها مرة لأحدى نسائه ومرة لأخرى أو يجعله مشاعًا بينهن ومعنى مشاعًا بينهن أن وجود الواهبة كعدمها فيبقى القسم للأخريات بينهن.

وأصل المسألة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة). وللواهبة أن ترجع متى شاءت في المستقبل دون الماضي لأن الأيام تتجدد فهي هبة في شيء لم يقبض فحقها يتجدد أما الماضي فقد قبض ولا رجعة لها فيه. =

ص: 82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقولنا (للواهبة أن ترجع متى شاءت) هذا ما لم يكن صلحًا بينهما كما لو كره الزوج المقام معها أو عجز عن حقوقها أو بعض حقوقها فخيرها بين الطلاق وبين المقام معه على أن لاحق لها في القسم والوطء والنفقة أو في بعض ذلك بحسب ما يتفقان عليه، فإن رضيت بذلك لزم وليس لها المطالبة بعد الرضى وليس لها الرجوع بعد ذلك فإن هذا الصلح جرى مجرى المعاوضة وهذا هو الصواب الذي لا يسوغ غيره. أ. هـ. انظر زاد المعاد (5/ 153).

35 -

يباح للرجل إذا كره من إحدى نسائه شيئًا أن يخبرها بين الأثرة عليها أو الطلاق. فإن اختارت الطلاق فالأمر ظاهر. وإن اختارت البقاء مع الأثرة فلا صبر عليه لأنه لا يلزمه إمساكها، ولهذا، هبت سودة يومها لعائشة، وفي الباب قصة أبي رافع مع ابنة محمد بن مسلمة (انظر التمهيد 16/ 379).

36 -

لو وهبت نوبتها لامرأة معينة وأذن الزوج وأبت الموهوبة فيقسم للموهوبة ولا يشترط رضاها.

37 -

إذا شق القسم على الزوج المريض فإنه يستأذن زوجاته في المكث عند إحداهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أذنَّ له مكث عند إحداهن فإذا أبين إلا أن يدور أو تشاححن ولم يكن به قدرة على الدوران فإنه يقرع فأبتهن خرج سهمها مكث عندها وعلم مما تقدم أنه إذا كان مرضه لا يمنعه من القسم فيجب عليه القسم.

38 -

القسم في أثناء السفر في النزول والمسايرة في الطريق. =

ص: 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=

39 -

إذا رغبت المريضة والنفساء ونحوهن في تأخير قسمهن ثم القضاء بعد متواليًا لم يجز إلا برضى الزوج وإذن سائر نسائه.

40 -

من كان له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه اختار المباعدة بينهما فلا يسقط حقهما، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها وإما أن يقدمها إليه فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان فهي ناشز لا حق لها في القسم وإن أحب أن يقسم بينهما في بلديهما ولم يمكن القسم ليلة ليلة جعل القسم على حسب ما يمكن كشهر أو أكثر أو أقل.

41 -

يجوز للمرأة أن تبذل قسمها لزوجها بمال فتعاوضه على ليلتها على القول الراجح، وأما بذلها مالًا لزوجها ليزيدها في القسم على حساب ضراتها فحرام لأنه رشوة.

42 -

من أتاها زوجها ليبيت عندها فأغلقت بابها دونها ومنعته من الاستمتاع أو قالت لا تدخل علي فهي ناشز لا قسم لها.

43 -

إذا طلق الرجل إحدى زوجاته طلاقًا رجعيًا وكان عنده أربع زوجات فلا يحل له أن يتزوج ما دامت مطلقة بالعدة باتفاق العلماء، لأن الرجعية كالزوجة في كثير من الأحكام، فلا يحل له أن يجمع تحته خمسًا، وحينئذ يجب أن ينظر حتى يخرج مطلقته من العدة، أما إذا كان الطلاق بائنًا فالجمهور على جواز نكاحه فورًا.

44 -

تجزي أضحية واحدة عن الرجل ونسائه، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته وأما الهدايا في الحج فعلى كل واحدة هدي إذا تمتعت أو قرنت. =

ص: 84