الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكَه بالتمرة، ثم دعا له فبرَّك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. ففرحوا به فرحًا شديدًا، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم».
قال الحافظ:
…
والتحنيك (1) مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه.
2 - باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة
5471 -
عن سلمان بن عامر قال: «مع الغلام عقيقة» (2).
5472 -
عن سلمان بن عامر الضَّبيُّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» (3).
(1) التحنيك لمصلحة لهاة الصبي، والعامة يعرفون هذا.
* يكسر عظام العقيقة؟
الأمر واسع، روي عن عائشة فيه.
(2)
العقيقة: سنة مؤكدة.
* عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة.
(3)
هذا الحديث الذي صرح الحسن فيه بالسماع من سمرة.
* الختان يختن متى شاء، ليس له حد محدود، وختان النساء كذلك إذا تيسر من يحسن ذلك سُنة.
* فصل في كلام بعض أهل العلم في مسألة ختان المرأة: قال النووي في المجموع (1/ 349) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع. أ. هـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال ابن عابدين في حاشيته تعليلًا لإباحة النظر إلى محل الختان لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها، وهو مكرمة في حق النساء.
وقال الباجي في شرح الموطأ (7/ 232): وقال مالك ومن ابتاع أمةً فليخفضها إن أراد حبسها .. وقال النساء يخفضن الجواري.
وقال أبو محمد في المغني (1/ 115) فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس واجبًا علىهن هذا قول كثير من أهل العلم، قال أحمد الرجل أشد.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله (21/ 114) عن المرأة هل تختتن أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، للخافضة، وهي الخاتنة:«أشمِّي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج» يعني لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة.
ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. أ. هـ.
وقال ابن القيم في تحفة المودود «الفصل التاسع» في أن حكمه يعني الختان يعم الذكر والأنثى. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال صالح بن أحمد: إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل؟ قال إذا التقى الختانان وجب الغسل.
قال أحمد وفي هذا ان النساء كن يختتن وسئل عن الرجل تدخل عليه امراته فلم يجدها مختونه ايجب عليها الختان: قال الختان سنه.
قال الخلال وأخبرني أبو بكر المروزي وعبد الكريم الهيثم ويوسف بن موسى دخل كلام بعضهم في بعض أن أبا عبد الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان فسكت والتفت إلى أبي حفص فقال تعرف في هذا شيئا قال لا فقيل له إنها أتى عليها ثلاثون أو أربعون سنة فسكت قيل له فإن قدرت على أن تختتن قال حسن.
قال وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن فقال قد خرجت فيه أشياء ثم قال فنظرت فإذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يلتقي الختانان ولا يكون واحدا إنما هو اثنان قلت لأبي عبد الله فلا بد منه قال الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا يبقى مأثم والنساء أهون قلت لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه وعن أحمد في ذلك روايتان إحداهما يجب على الرجال والنساء والثانية يختص وجوبه بالذكور. أ. هـ.
وقال القاري في المرقاة (8/ 289) وأما للنساء فمكرمة ففي خزانة الفتاوى ختان الرجال سنة واختلفوا في المرأة، قال في أدب القاضي مكروه وفي موضع آخر سنة، وقال بعض العلماء واجب وقال بعضهم فرض قلت والصحيح أنه سنة. أ. هـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولمزيد النظر في الخلاف انظر: شرح السنة (12/ 110) شرح الشنقيطي على النسائي (1/ 145)، غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (1/ 362)، مجموع رسائل الشيخ ابن عثيمين (4/ 117)، أحكام الطفل للعيسوي ص 206، مجموع مؤلفات ابن سعدي، الفقه (2/ 96)، فتاوى اللجنة جمع الدويش (5/ 119).
وقد تحصل من أقوال العلماء في المسألة أقوال كما تقدم تبتدى من الكراهة حتى الوجوب، ولاشك أن إطلاق القول بأن حكم هذا الشيء محرم أو واجب لابد له من دليل وإلا كان قولًا على الله بغير علم، وهو من أشد المحرمات، نسأل الله السلامة قال تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]، وقال تعالى:{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116].
وقد روى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو داود من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه» ولفظ الدارمي: «من أفتى من غير ثبت» إسناده حسن.
وروى الدارمي من طريق ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار» مرسل جيّد، واعلم أن أحاديث الأمر بالختان أو أنه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سنة في حق المرأة كلها معلولة وقد ضعفها أبو داود، والبيهقي وابن عبد البر كما في التمهيد (21/ 59) ، وابن المنذر نقله عند المناوي في الفيض (1/ 216)، والعراقي كذلك ضعفها كما في تخريج الأحياء (1/ 312) والحافظ في الفتح (10/ 341)، والتلخيص (4/ 82 - 83)، والشوكاني في النيل (1/ 113) وغيرهم.
* فصل في تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الباب
الحديث الأول: قوله «اشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» .
رواه أبو داود عون (14/ 183) ومن طريق البيهقي (8/ 324)، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن إبراهيم الأشجي عن مروان عن محمد بن حسان عن عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية أن امرأة كانت تختتن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف كثير، فرواه البيهقي في السنن، والمعرفة (13/ 62) من وجه آخر عن عبيد الله بن عمرو الرقي حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس قال كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام يا أم عطية.
ومن طريق محمد بن حسان رواه ابن عدي في الكامل (6/ 2223) عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية
…
دون ذكر عن الوهاب ورواه الحاكم في المستدرك (3/ 525) من طريق عبيد الله به وسمى الرجل المبهم زيد بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أبي أنيسة، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (2/ 780) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عطية القرظي قال كان بالمدينة خافضة يقال لها أم عطية وهذا اختلاف شديد واضطراب.
قال الحافظ في التلخيص (4/ 83) واختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقيل عنه الضحاك بن قيس كان بالمدينة امرأة
…
وقيل عنه عن عطية القرظي رواه أبو نعيم في المعرفة، وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن وأعله بمحمد بن حسان فقال مجهول ضعيف .. اهـ.
وطريق الحاكم المذكورة لا تصلح للمتابعة فإنها من طريق هلال بن العلاط عن أبيه عن عمرو به، والعلاء ضعفه أبو حاتم بقوله منكر الحديث ضعيف، وكذلك حصل في إسناده اختلاف آخر هل سمعه عبد الملك بن عمير من أم عطية أم بينهما واسطة فقد قال الحافظ في الإصابة في ترجمة الضحاك وذكر بعض طرق هذا الحديث قال: وظهر من هذا أن عبد الملك دلسه على أم عطية والواسطة بينهما الضحاك بن قيس، والضحاك هذا قال يحيى لما سأله المفضل الغلابي عنه قال: الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري وعبد الملك بن عمير قال عنه أحمد كما في بحر الدم (279) مضطرب الحديث جدًا، ما أرى له خمسمائة حديث، وقد غلط في كثير منها وهو مع ذلك مدلس قال الحافظ: مشهور بالتدليس وصفه بذلك الدارقطني وابن حبان، وذكر ذلك عنه الذهبي والعلائي والمقدسي والحلبي.
قلت: وتغيّر حفظه فإنه كبر وشاخ فالحديث ضعيف مضطرب.
حديث آخر: روى الخطيب في تاريخ (12/ 291) من طريق عوف =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بن محمد أبو غسان حدثنا أبو تغلب عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: كانت خفاضة بالمدينة فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أحسن للوجه وأرضى للزوج .. » رواه في ترجمة عوف هذا وقال عنه حدث عن يوسف بن عبده، وعنه عمرو بن علي وبندار قاله ابن منده اهـ.
وأبو البختري لم يسمع من علي شيئًا قال ابن سعد في الطبقات (6/ 293) كان أبو البختري كثير الحديث يرسل حديثه ويروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع من كبير أحد فما كان من حديثه سماعًا فهو حسن وما كان عن فهو ضعيف. اهـ. وأبو تغلب لا يُدرى ما حاله فالحديث لا يصح.
حديث آخر: روى البيهقي (8/ 324) وابن أبي الدنيا (2/ 779) والطبراني في الصغير (1/ 92)، والأوسط (7/ 195)، وابن عدي في الكامل (3/ 1083) والخطيب في تاريخه (5/ 327)، كلهم من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» . وزائدة منكر الحديث كما قال البخاري والنسائي، قال ابن عدي له أحاديث أفرادات وفي بعض حديث ما منكر.
ورواه أبو نعيم من حديث أنس قال: حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا إسماعيل بن أبي أمية حدثنا أبو هلال =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الراسبي سمعت الحسن حدثنا أنس قال: كانت ختانة بالمدينة يقال لها أم أيمن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خفضت فأضجعي يدك، ولا تنهكيه، فإنه أسنى للوجه، وأحظى للزوج» .
وإسماعيل بن أبي أمية غالب ظني أنه الذي ذكره الدارقطني في سننه (3/ 32، 34) و (4/ 20) فإنه من هذه الطبقة قال الدارقطني ضعيف متروك الحديث، وقال مرة: يضع الحديث فإن يكنه فالحديث باطل، وأبو هلال ليّن الحديث.
حديث آخر: روى أحمد في مسنده (5/ 75) وابن أبي الدنيا (2/ 776 في كتاب العيال)، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 317)، والبيهقي (8/ 325)، والطبراني في الكبير (77/ 329)، من طريق حجاج بن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء» عند أحمد والبيهقي دون ذكر شداد.
حديث آخر: روى البيهقي (8/ 325) وابن عساكر في تبيين الامتنان بالأمر بالختان (ح 26) من طريق حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره بمثل الذي قبله.
قال أبو حاتم في علله (2/ 247) سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث عن حجاج بن أرطأة عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء» ، ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن مكحول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: الذي عن حجاج عن مكحول خطأ وإنما أراد حديث حجاج ما قد رواه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم «خمس من سنن المرسلين
…
» الحديث فترك أبا الشمال فلا أدري هذا من الحجاج أم من عبد الواحد وقد رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. اه يعني مرسلًا.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (21/ 59) بعد ذكر حديث شداد، واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبي المليح هذا وهو يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع عليه المسلمون الختان في الرجال على ما وصفنا اهـ.
وقال البيهقي عقب حديث شداد: الحجاج بن أرطأة، لا يحتج به وقيل عنه عن مكحول عن أبي أيوب، وهذا منقطع ثم أسنده عن حجاج به. قلت لأن مكحولًا لم يسمع من أبي أيوب.
وقال الحافظ في التلخيص (4/ 82)، والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه فتارة يرويه كذا (يعني عن أبي المليح عن أبيه) وتارة بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح ثم ذكر ما تقدم من كلام الأئمة، فالحديث ضعيف مضطرب.
حديث آخر: وروى البيهقي (8/ 325)، والطبراني (11/ 233) من طريق الوليد حدثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء» وضعفه البيهقي بقوله هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف وقال في المعرفة لا يصح رفعه، ورواته موثوقون إلا أن فيه تدليسًا (كذا في التلخيص). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلت: الوليد بن الوليد قال أبو حاتم صدوق وقال الدارقطني متروك اهـ. من الميزان ووقع في تعيينه اختلاف كما في اللسان وقال ابن حبان في المجروحين (3/ 81): «الوليد بن الوليد يروي عن ابن ثوبان وثابت بن يزيد العجائب» وشيخه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان متكلم فيه.
ثم رواه البيهقي في سننه من طريق إبراهيم بن مجشر ثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابد بن زيد عن ابن عباس من قوله، ورواه ابن عدي في الكامل (1/ 272) من طريق إبراهيم به، ثم قال: وإبراهيم به أحاديث منكرة من جهة الإسناد غير محفوظة، وترجمة في اللسان، وذكره حديث الترجمة في منكراته، وذكر جرحه عن جماعة، وسعيد ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير (12/ 182) من طريق سعيد به.
ورواه الطبراني في الكبير من وجه آخر (11/ 359).
حدثنا الحسن بن على الفسوي ثنا خلف بن عبد الحميد ثنا عبد الغفور عن أبي هاشم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: فذكره موقوفًا وعبد الغفور متروك ترجمة في المجروحين والميزان وضعفاء العقيلي وغيرها.
حديث آخر: روى البراز في مسنده (1/ 669) مختصر الزوائد لابن حجر من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصار فقال: يا نساء الأنصار اختضبن غمسًا، واخفضن ولا تنهكن، فإنه أحظى عند أزواجكن، وإياكن وكفر المنعمين. قال مندل يعني الزوج، ومندل ضعيف، ورواه ابن عدي (3/ 901) من طريق خالد بن عمرو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= القرشي عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وخالد بن عمرو متروك الحديث بل كذّبه يحيى بن معين ونسبه إلى الوضع جماعة كصالح جزره وابن عدي وغيرهم.
فصل في الإثار: روى البخاري في الأدب المفرد (1245). حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عجوز من أهل الكوفة - جدة علي بن غراب - حدثتني أم المهاجر قالت: سُبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان:«اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما» .
والعجوز هذا اسمها طلحة [انظر: تهذيب الكمال (35/ 241)] تكنى بأم غراب لا يعرف حالها وأم المهاجر الرومية مقبولة.
أثر آخر: روى البخاري في الأدب المفرد. حدثنا أصبغ أخبرني ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرًا حديث أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة رضي الله عنها، وخُتنّ فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن .. ». أصبغ بن الفرج ورّاق عبد الله بن وهب، وعمرو بن الحارث وبكير بن الأشج لا يُسأل عنهم، وأما أم علقمة هذه خرج لها البخاري في الآداب كما هنا وعلق لها في الحيض من صحيحه [كذا قال الحافظ في اللسان والذي رأيت في الصحيح في الصيام في باب الحجامة والقيء للصائم وانظر: تحفة الأشراف (13/ 433) ولم يصرح بها في الحيض بل أبهمت.] قال العجي، ومدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في الثقات وفي التقريب مقبولة [والأقرب أنها فوق ذلك، وأنها لا بأس بها.] واسمها مرجانة. =