الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب ما يُكره من التناجش
6963 -
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش (1).
7 - باب ما يُنهى من الخداع في البيوع
وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدميًا، لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليّ (2).
6964 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» (3).
8 - باب ما ينهى عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة،
وأن لا يكمل لها صداقها
6965 -
عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالت: هي
(1) * إذا كان الماء قليلًا والفضل
…
وكانت مواشيه كثيرة فيبعد أن يمنعه للحيلة، لكن صحت الأخبار بمنع فضل الماء مطلقًا.
* من سبق إلى غدير فهو أحق به، ولا يجوز له بيعه حتى يحوزه إلى حوضه أو في قربة؛ لأنه لما سحبه ملكه.
النجش: أن يزيد في اللمعة وهو لا يريد الشراء، بعضهم يفعله عبثًا أو لأذية المشتري. النجش بالتسكين، نجش ينجش نجشًا على القاعدة.
(2)
أيوب هو السختياني رحمه الله، وصدق أيوب.
(3)
أي لا خديعة، وكان يُخدع.