الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
وقال الحسن: نيته (1). وقال أهل العلم (2): إذا طلق ثلاثًا فقد حرُمت عليه، فسموه حرامًا بالطلاق والفراق.
5265 -
8 - باب لم تحرِّم ما أحل الله لك
؟
5266 -
عن سعيد بن جُبير أنه أخبره أنه «سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم
(1) خلاف المشهور، والصواب أنه صريح في الظهار.
(2)
جمهورهم وأكثرهم السنة أن يُطلِّ واحدة ثم اثنتين فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له بإجماع المسلمين حتى تنكح زوجا غيره، أما إذا جمعها فمحل خلاف، والأكثرون تبين بذلك، والصواب واحدة لما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم «كان طلاق الثلاث واحدة
…
» الحديث.
(3)
ما استطاع أن يجامع حتى يولج ذكره في فرجها.
(4)
لابد من وطء «حتى تنكح زوجًا غيره» .