الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16 - باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
7322 -
7323 -
(1) لا تقال بيعة من بايع على الإسلام والهجرة لأن ذلك خير له فلا يسمح له بالرجوع. لكن يبقى الأعراب ممن قال الله فيهم (من يعبد الله على حرف).
(2)
يعني تارة وتارة وليس دائمًا.
(3)
سنة 23، وفي تلك السنة قُتل عمر رضي الله عنه.
7325 -
(1) المرأة لها التصرف في أموالها. حديث «لا يحل عطية إلا بإذن زوجها» هذا لو صح محمول على العطية من مال زوجها. قلت: الحديث الذي أشار إليه شيخنا أخرجه النسائي (6/ 278) وأبو داود برقم (3546) والبيهقي (6/ 60) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» وفي لفظ النسائي «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» وفي لفظ النسائي «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» وإسناده صحيح قال الشافعي كما نقل البيهقي: هذا الحديث سمعناه ولي بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر .. قال البيهقي: الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادًا أهـ. قلت: يعني حديث ميمونة في اعتقاها وليدتها دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وحديث ابن عباس في ذكر صلاة العيد وتصدق النساء من حليهن .. وعلق شيخنا ابن باز في شرح النسائي على هذا الحديث ما نصه: وقع في هذا الحديث بعض الوهم والصواب من ماله أما مالها فلها أن تتصرف فيه ثم ذكر حديث ابن عباس وميمونة أهـ. قلت: وحمله البيهقي على الأدب والاختيار.
7326 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يأتي قباء ماشيًا وراكبا) (1).
7330 -
عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدًا وثلثًا بمدكم اليوم وقد زيد فيه «سمع القاسم (2) بن مالك الجعيد.
7333 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابيتها» (3).
7335 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين بيتي ومنبري روضة (4) من رياض الجنة، ومنبري على حوضي» .
7336 -
عن عبد الله قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل، فأرسلت التي ضمرت منها - وأمدها إلى الحفياء - إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر - أمدها ثنية الوداع - إلى مسجد بني زريق. وإن عبد الله كان فيمن سابق» (5).
7340 -
عن أنس قال: «حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش (6) في داري التي بالمدينة» .
(1) وثثبت عنه أنه كعمرة أي الصلاة فيه.
(2)
صدوق فيه لين من صغار الثامنة.
(3)
بعض الجمادات تحب أهل الإيمان وهذا جعله الله فيها.
(4)
لكن الصف الأول يقدم عليها في الصلاة.
(5)
مقصودة ذكر الأماكن.
(6)
أي المهاجرين