الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمد إذا ذكره قال: صدَق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا هل بلَّغت، ألا هل بلَّغت؟ ».
6 - باب الأضحى والنَّحر بالمصلى
5552 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى» (1).
7 - باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين. ويُذكر سمينين
.
5553 -
عن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُضحي بكبشين، وأنا أضحِّي بكبشَين» (2).
(1) وهذا يبين إظهار السنة، فإذا وجد مكانًا حول المصلى تنحر فيه الأضحية فحسن وإلا في بيته.
(2)
أضحية واحدة تكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، واحد عنه وعن أهل بيته، وواحد عمن وحّد من أمته ممن لم يضح.
* الكبش: ذكر الضأن، فإذا تيسر بالكبشين أفضل تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
* قلت: هذا بحث عن حديث (نهى أن يُضحى بأعضب القرن والأذن).
أخرجه أبو داود (2805) والترمذي (1504) والنسائي (7/ 217) وابن ماجه (3145) وأحمد (1/ 83) والحاكم والبيهقي وأبي يعلى وغيرهم من طريق قتادة عن جُري بن كليب عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعضب القرن والأذن. وهذا إسناد ضعيف جُري بن كليب قال ابن المديني: مجهول ما روى عنه غير قتادة، وقال أبو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، وقال العجلي بصري تابعي ثقة! وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال ابن حزم في المحلى (7/ 360) وروى في الأعضب أثر أنه لا يجزئ ولا يصح لأنه من طريق جُري بن كليب وليس مشهورًا .. أ. هـ-وقال ابن عبد البر في الاستذكار (15/ 133 - 134) وفي إجماعهم على إجازة التضحية بالجماء ما يبين لك أن حديث القرن لا يثبت ولا يصح. أ. هـ.
طريق أخرى: قال أحمد في مسنده (864) حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجيّ عن علي به، وإسناده تالف من أجل جابر الجعفي. والمحفوظ عن علي ما رواه أحمد (1/ 95) ومواضع أخرى والدارمي (1957) وابن ماجه (3143) والترمذي (1503) والنسائي (7/ 217) وغيرهم من طرق عن سلمة بن كهيل عن حجية الكندي عن علي رضي الله عنه قال:«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن» حسب، وجاء من طريق أخرى
…
فأخرجه عبد الله بن أحمد (1/ 132) وهو من زوائده عن محمد بن بكار عن الجراح بن مليح (والد وكيع) عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي مرفوعًا ولفظه: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن فصاعدا» حسب.
وأما ما رواه أحمد (1/ 809) وأبو داود (2804) والترمذي (1498) والنسائي (7/ 216) وابن ماجه (3142) وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن =
5555 -
عن عمر (1) بن خالد الليث عن يزيد عن أبي الخير «عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحِّ أنت به» .
= نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» فهذا لم يسمعه أبو إسحاق عن شريح كما قال الدارقطني عن علله (3/ 238) بل صحح وقفه على علي رضي الله عنه من قوله.
قلت: ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده (105) عن عفان عن شعبة عن سلمة بن كهيل أنباني حجّية بن عدي قال: سمعت رجلًا سأل عليًا قال أني اشتريت هذه البقرة للأضحى عن سبعة قال القرن قال: لا يضرك
…
وحجية لا بأس به، ورواه أحمد أيضًا (1/ 95) عن وكيع عن سفيان عن سلمة به وفيه (مكسورة القرن. قال: لا يضرك). ولو كان النهي عن الأعضب ثابتًا لما أفتى علي بخلافه.
وحديث جُري أيضًا مخالف لمفهوم حديث البراء .... «أربع لا تجوز في الأضاحي» وحديث البراء جرى مجرى البيان والحصر ولهذا أنكر البراء على من كره العيب في الأذن والقرن.
وقال في الفروع (3/ 542) ويتوجه احتمال أعضب القرن والأذن مطلقًا لأن في صحة الخبر نظرًا ثم الخبر الصحيح المشهور «أربع لا تجوز في الأضاحي
…
» يقتضي الأعضب فيكون النهي للكراهة والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل، والأذن لا يقصد أكلها غالبا .... أ. هـ.
(1)
صوابه عمرو، كما في التقريب وعمدة القاري.