الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد
؟
7195 -
عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه». وقال عمر - وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان - «ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها» وقال أبو جمرة «كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس» . وقال بعض الناس. لابد للحاكم من مترجمين (1).
41 - باب محاسبة الإمام عماله
7197 -
عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت (2) لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد لله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل رجالًا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه
(1) الصواب جواز كون المترجم واحدًا فيكفي إذا كان ثقة، ووجه الاستدلال من قصة أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر القصة بل أقرها ولم يقل إن المترجم الواحد لا يكفي.
* المشهور أن السريانية للنصارى والعبرانية لليهود.
(2)
الهدية إن كانت لرشوة حرمت وإن كانت لمحبته لا حرج
…
إن كانت سابقة (يعني للعامل). قلت: مراد شيخنا سابقة يعني كان يهدي إليه قبل العمالة.