الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالأرض يعني حتى يجامع. وجوَّزه ابن المسيَّب وعروة والزهري، وقال الزهري: قال علي: لا يحرم، وهذا مرسل.
25 - باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]
وقال ابن عباس: الدخول (1) والمسيس واللماس هو الجماع. ومن قال: بنات ولدها هن من بناتها في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الأبناء (2) هن حلائل الأبناء
…
قال الحافظ:
…
والأثر صحيح عن علي (3).
(1) المسيس والدخول: الوطء والجماع.
(2)
حلائل أولاد البنات يحرمن؟ نعم هو جدّ.
* زوجات الأبناء من الرضاع من المحارم عند عامة أهل العلم، وفيه قول شاذ للشيخ تقي الدين بالجواز.
(3)
قول ضعيف. قلت: كان فيه خلاف قديم لعلي، وروى عن عمر أيضًا وقد قال ابن المنذر: أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول. اه-والتعبير بالحجر تعبير بالغالب .. انظر المغني (9/ 546) والأثر عن علي عرضه الحافظ الذهبي على شيخ الإسلام فاستشكله وتوقف فيه، نقله ابن كثير في تفسيره.