الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
5099 -
5101 -
عن عروة بن الزبير، أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته: «أن أم حبيبة بنت أبي سفيان، أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكحْ أُختي بنت أبي سفيان، فقال: أو تحبِّين ذلك؟ ، فقلت: نعم، لست لك بمخلية (2)، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدَّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أمِّ سلمة؟ قلت: نعم، فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثُويبة (3)، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقها،
(1) وهذا محل إجماع، قال تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ .. } فنص على الأم والأخت، وهذا بشرطين خمس رضعات وفي الحولين.
(2)
الفتح أظهر.
(3)
والمعنى محرمة من جهتين ربيبة، وابنة أخي من الرضاعة.