الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
5561 -
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذبح قبل الصلاة فليُعد. فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم - وذكر هنة من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره - وعندي جذعة خير من شاتين. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلَغت الرخصة أم لا؟ ثم انكفأ إلى كبشين - يعني فذبحهما - ثم انكفأ الناس إلى غُنيمة فذبحوها» (1).
13 - باب وضع القدم على صفح الذبيحة
5564 -
عن أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُضحِّي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما (2)، ويذبحهما بيده» .
(1) يعيد من ذبح قبل الصلاة.
* لا يشرط الذبح بعد ذبح الإمام، فمتى ما صلى دخل وقت الذبح، سواء ذبح الإمام أو لا.
(2)
وهذا هو السنة يضع قدمه على صفحة العنق حتى لا تضطرب.
* من فاتته صلاة العيد متى يذبح؟
بعدما يُصلي.
* فقيل للشيخ فاتته ولم يصل؟
محتمل أن يقال العبرة بصلاة غير، ومحتمل لابد أن يصلي لقوله:«من صلى» الأمر محتمل.