الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
وقال الحسن: نيته (1). وقال أهل العلم (2): إذا طلق ثلاثًا فقد حرُمت عليه، فسموه حرامًا بالطلاق والفراق.
5265 -
8 - باب لم تحرِّم ما أحل الله لك
؟
5266 -
عن سعيد بن جُبير أنه أخبره أنه «سمع ابن عباس يقول: إذا حرَّم
(1) خلاف المشهور، والصواب أنه صريح في الظهار.
(2)
جمهورهم وأكثرهم السنة أن يُطلِّ واحدة ثم اثنتين فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له بإجماع المسلمين حتى تنكح زوجا غيره، أما إذا جمعها فمحل خلاف، والأكثرون تبين بذلك، والصواب واحدة لما ثبت عن ابن عباس في صحيح مسلم «كان طلاق الثلاث واحدة
…
» الحديث.
(3)
ما استطاع أن يجامع حتى يولج ذكره في فرجها.
(4)
لابد من وطء «حتى تنكح زوجًا غيره» .
امرأته ليس بشيء، وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]» (1).
5267 -
5268 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغِرت، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عُكة عسل، فسقتِ النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير، فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ .... الحديث
…
قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرَست (3) نحله العُرفط. فلما دار إليَّ قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة
(1) قول ابن عباس ليس بظاهر، والتحريم هنا في العسل والجواري، وليس في الزوجات.
(2)
هذا من غيرة النساء لما شرب عندها عسلًا ظنن أنها تمتاز عنده بشيء.
(3)
رعت نحلة العرفط، والعرفط له رائحة ما هي بطيبة.