الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
68 - كتاب الطلاق
1 - باب قول الله تعالى
{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]
5251 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض (1) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مُره فليراجعها، ثم ليُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء» .
2 - باب إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
5252 -
عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال «طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: فمه» .
وعن قتادة عن يونس بن جُبير عن ابن عمر قال «مُره فليراجعها. قلت: تُحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق» (2).
(1) إذا كان لا يعلم أنها حائض وقع الطلاق عند الجميع! ! !
وإذا طلقها وهو يعلم فلا يقع.
(2)
هذا من كلام ابن عمر، وهو اجتهاد منه.