الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن، بالبركة
(1)
5162 -
عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهو (2)، فإن الأنصار يعجبهم اللهو» .
64 - باب الهدية للعروس
5163 -
عن أنس بن مالك قال: «مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرَّ بجنبات أمَّ سُليم دخل عليها فسلم عليها. ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسًا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها: افعلي (3).
فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها.
(1) إن صح فلعل المؤلف: أشار إلى هذا.
(2)
يعني الدف ونحو ذلك.
(3)
فيه علم من إعلام النبوة من تكثير الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا كثيرًا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن لا بأس بالهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية الدعوة العامة للوليمة، وجواز السلام على المرأة الأجنبية من غير خلوة. قلت: السلام على النساء ينقسم إلى قسمين:
1 -
أن يكون على نساء من المحارم كالأم والأخت أو الأجنبيات من المعارف (يعني المرأة المعروفة للشخص سواء كانت قريبة أم لا، كزوجة الأخ مثلًا) فهذا سلام مشروع.
2 -
السلام على الأجنبيات غير المعارف فلا ينبغي.