الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
87 - كتاب الديات
1 - باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]
6861 -
عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندًا وهو خلقك. قال: ثم أيّ؟ قال: ثم أن تقتل ولدك (1) خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك (2): فأنزل الله عز وجل تصديقها {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68].
2 - باب قول الله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا
…
} [المائدة: 31]
6867 -
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها» (3).
6872 -
عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: «بعثنا
(1) قتل الولد فيه إثما:
1 -
قتل النفس.
2 -
قطيعة الرحم.
(2)
الزنا بحليلة الجار فيه إثمان:
1 -
الزنى.
2 -
أذى الجار.
(3)
يعني له قسط منها.
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جُهينة، قال فصبَّحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال فكفَّ عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ (1). قال قلت: يا رسول الله إنه إنما كان متعوذًا، قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم».
6873 -
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «إني من النُّقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي بالجنة (2) إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله» .
6875 -
(1) لكن لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بالدية ولا الكفارة؛ لأنه كان متأولًا في قتله.
(2)
أي إن فعلوا ذلك فلهم الجنة.
(3)
هذا الحديث عند عدم وجود شبهة فيأثمون جميعًا، وأما إذا كان لإحقاق حق أو قمع باغ فيأثم الباغي.