الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
24 - باب التلبينة
5417 -
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرَّقن - إلا أهلها وخاصتها - أمرت ببُرمة من تلبينة فطُبخت، ثم صُنع ثريد فصُبَّت التلبينة عليها ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«التلبينة مجمَّة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن» (1).
29 - باب الأكل في إناء مفضَّض
5426 -
(1) الاجتماع هنا يريح القلوب، وهنا أكلة خفيفة، والمنكر صنعة الطعام بعد الدفن، وأما الاجتماع للتعزية لا بأس مع شرب فنجال شاهي أو قهوة (ويمشون).
(2)
لا يجوز للمسلم الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحائفهما والأواني محرمة على الجميع، أما الحرير والديباج خاص بالرجال فيحرم عليهم.
* أواني الذهب والفضة اتخاذها للزينة لا يجوز.
* استخدام المرأة النظارة الذهبية والقلم؟ الأحوط ترك ذلك.
* رواية: «فالعبوا بها» فيها شذوذ ونكارة. قلت: أخرجه أبو داود من طريق أسيد بن أبي أَسيد البرّاد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحبَّ أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب
…
الحديث، وفيه:«ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» وهذا الحديث كان في الأول ثم نُسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب محلقًا كان أو غير محلق، هذا لو كان الحديث محفوظًا فإن أسيد بن أبي أسيد قال الدارقطني فيه يُعتبر به.