الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن أبى فليقاتله (1)».
6844 -
عن عائشة قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسو ل الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي- فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء. فعاتبني وجعل يطعن بيده خاصرتي. ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم» (2).
40 - باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله
6846 -
عن المغيرة قال: قال سعد بن عُبادة لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصفح (3). فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني».
قال الحافظ:
…
وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانئ بن حزام «أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فقتلهما، فكتب عمر كتابًا في العلانية أن
(1) المدافعة بشدة، وأذن به النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأئمة.
(2)
وذلك لعقد لها سقط رضي الله عنها، وبعدما نزلت آية التيمم قال أسيد: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني لكثرتها.
- وفيه جواز التأديب للأولاد الكبار فليس خاصًا بالصغير.
(3)
أي: غير مضروب بظهره بل بحدّه.
- والغيرة لها حدود، فليس الأمر كذلك فلا يقتله وليس له ذلك بل يرفع أمره ويتثبت في أمره.