الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب الأضحية للمسافر والنساء
5548 -
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي، فقال: ما لكِ، أنفسُتِ؟ قالت: نعم قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاجُّ؟ غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنَّا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر».
قال الحافظ:
…
فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحائض (2) للتضحية.
قال الحافظ:
…
وادعى الطحاوي أنه مخصوص (3) أو منسوخ ولم يأت لذلك بدليل.
4 - باب ما يُشتهى من اللحم يوم النحر
5549 -
عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: «من كان ذبح قبل الصلاة فليُعدْ. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه
(1) هذا يحتمل أنه في الأضحية، ويحتمل أنها تساهلت في التعبير، والمراد أهدى بقرًا، فيكون ذبح بقرة وشاتين أو بقرات.
قلت: المحفوظ أهدى، لا ضحّى.
* الحاج يشرع له الهدي والأضحية.
(2)
قول مالك لا دليل عليه.
(3)
قول الطحاوي ضعيف ولا حاجة أ، يخصهم بشيء فالأضحية تكفي للرجل وأهل بيته.