الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مُضيفٌ ظهره إلى قبة من أدم يمانيّ إذ قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: أفلا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» (1).
6644 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم» (2).
665 -
عن أنس بن مالك أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم معها أولاد لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«الذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إليَّ (3). قالها ثلاث مرات» .
4 - باب لا تحلفوا بآبائكم
6646 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب -وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه- فقال: «ألا إن الله
(1) وفيه فضل هذه الأمة المستجيبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
(2)
وهذا فيه الحث على الطمأنينة الكاملة في الركوع والسجود وكونه يراهم في الركوع والسجود، وهذا من الخصائص في الصلاة.
(3)
يعني الأنصار رضي الله عنهم.
* من حلف بيمين واحدة على ثلاثة أفعال ألا يفعلها ثم حنث في واحد هل تنحل اليمين في الباقي؟ نعم، هي يمين واحدة إذا حنث في واحد حنث في الجميع فتنحل في الباقي.
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت» (1).
6647 -
قال ابن عمر: سمعت عمر يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرًا ولا آثرًا» (2).
6649 -
عن زهدم بن الحارث قال: «كان بين هذا الحيِّ من جرم وبين الأشعريين وُدٌّ وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري، فقُرِّب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام،
…
الحديث
…
فلما انطلقنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده وما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نُفلح أبدًا. فرجعنا إليه فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا. فقال: إني لست أنا حملتكم، ولكن
(1) لا يجوز الحلف بالآباء ولا بغيرهم، كانوا يحلفون بآبائهم ثم نسخ ذلك ونهوا عنه.
- قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على تحريم الحلف بغير الله. وقوله: «أفلح وأبيه إن صدق» كان جائزًا ثم نسخ. قلت: وقد قيل إن يحيى بن أيوب المقابري تفرد بها.
(2)
ولم يحكها عن غيره رضي الله عنه.
- وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» وسنده صحيح.