الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ:
…
وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك (1).
25 - باب بمن يبدأ في الكتاب
6261 -
عن عبد الرحمن بن هُرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلًا من بني إسرائيل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه. وقال عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان» (2).
26 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيِّدكم
6262 -
عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبي سعيد أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء، فقال: قوموا إلى سيِّدكم - أو قال خيركم - فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: فإني أحكُم أن تُقتَل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم. فقال: لقد حكمت بما حكم به الملك» (3).
(1) وهذا هو الصواب فإن التوبة لا حد لها.
(2)
وقد بكى شيخنا رحمه الله عند تكملة الحديث.
(3)
فصل النزاع في مسألة القيام ثلاثة أنواع:
1 -
قيام الناس على رأسه تعظيمًا له، وهذا منهي عنه.
2 -
قيام الناس للأخذ بيده للمصافحة، وهذا لا بأس به قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
3 -
القيام بدون مصافحة تعظيمًا، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» .