الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب لبن الفحل
5103 -
عن عروة بن الزبير، عن عائشة «أن أفلح، أخا أبي القُعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمُّها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، فأبَيتُ أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعتُ، فأمرني أن آذن له» (1).
23 - باب شهادة المرضعة
5104 -
عن عقبة بن الحارث - قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عُبيد أحفظ - قال: «تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة (2)، فأعرض عني، فأتيته من قِبل وجهه، قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب» .
24 - باب ما يحل من النساء وما يحرم
5105 -
عن ابن عباس: «حَرُمَ من النسب سبع ومن الصِّهر سبع. ثم قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] الآية. وجمع عبد الله بن جعفر، بين ابنة علي
(1) وقال أنه عمك.
(2)
ما دامت ثقة لا يقبل قوله.
* قول بعض أهل العلم إن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لا يحل له أن يتزوج الأخرى لم يجمع بينهما وهنا (فعل عبد الله بن جعفر) مشكل؟ قال الشيخ: هذا مستثنى من القاعدة. قلت: قال شيخ الإسلام: (32/ 69) والضابط: أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما بحيث لو كان إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب .. (إلى قوله) وجمع عبد الله بن جعفر لما مات علي بين امرأة علي وابنته وهذا يباح عند أكثر العلماء، الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن هاتين المرأتين وإن كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك تحريم بالمصاهرة لا بالرحم .. إلخ» اهـ. فإذا أضيف إلى الضابط لفظة النسب صحّت القاعدة ولم يحتج إلى الاستثناء.
وامرأة (1) عليّ. وقال ابن سيرين: لا بأس به، وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم (2) في ليلة، وكرهه جابر بن زيد، للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وقال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته (3). ويروى عن يحيى الكندي، عن الشعبيِّ، وأبي جعفر، فيمن يلعب بالصبيِّ إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمَّه. ويحيى هذا غير معروف، ولم يتابع عليه. وعن عكرمة، عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرُم عليه امرأته. ويُذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. وأبو نصر هذا لم يُعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد، والحسن، وبعض أهل العراق قال: يحرُمُ (4) عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرُم حتى يُلزق
(1) لا بأس بالجمع بين بنت الرجل ومطلقته؛ لأنها ليست أمها.
(2)
لا بأس ولو دخل عليهما في ليلة.
(3)
هذا هو الصواب الوطء الحرام لا يؤثر.
(4)
والصواب أن الوطء المحرم لا يؤثر، وهذا القول شاذ فالوطء المحرم لا يوجب المحرمية.
* ابنته من الزنا؟ هل ينكحها؟ لا ينبغي أن لا يفعل. قلت: نقله أبو العباس قول الجمهور قال وهو الصواب المقطوع به. قال: حتى تنازع الجمهور هل يُقتل من فعل ذلك. انظر مجموع الفتاوى (32/ 134).