الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله حملكم، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها» (1).
5 - باب لا يُحلف باللات والعزى، ولا بالطواغيت
(2)
6650 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل (3) لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعالى أقامرك فليتصدق» (4).
(1) إذا حلف لا بأس أن يحنث للمصلحة ويكفّر، وهذا هو السنة لا يلج في يمينه إذا رأى الخير في الحنث يحنث.
- لا بأس بتقديم الكفارة على الحنث «إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير» .
(2)
هذا آخر باب قرئ على شيخنا ابن باز رحمه الله حيث أوقف الدرس ثم سافر في الصيف إلى الطائف وتوفي به ليلة الخميس قبل الفجر بتاريخ 27/ 1/1420 هـ-فإنا لله وإنا إليه راجعون، والتعليق الآتي في القراءة السابقة للبخاري.
(3)
لأن التوحيد من التوبة، والشرك كفارته التوحيد وليتصدق بدل من تحصيل المال المحرم، والمقامرة: المغامرة بالمال.
(4)
يتصدق بشيء إذا قال: تعال أقامرك أو أراهنك.
- وكذا من قال: والأمانة
…
إلخ. فليقل لا إله إلا الله، وكذا من قال: أقامرك يتوب ويستغفر ويتصدق وهو جزء من الكفارة.
- ظاهر النص وجوب لا إله إلا الله.
- المباح للرجال من الفضة الخاتم فقط؟ هذا هو المعروف.